[ ص: 50 ] أي هذا باب في بيان من شبه أصلا معلوما إلخ ، وهذا الباب للدلالة على صحة القياس وأنه ليس مذموما ، فإن قلت : الباب المتقدم يشعر بالذم والكراهة ، قلت : القياس على نوعين : صحيح مشتمل على جميع شرائطه المذكورة في فن الأصول ، وفاسد بخلاف ذلك ، فالمذموم هو الفاسد ، وأما الصحيح فلا مذمة فيه ; بل هو مأمور به كما ذكرناه عن قريب ، قوله : " من شبه أصلا معلوما " قال الكرماني : لو قال من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح أهل القياس ، وهذا المذكور من الترجمة رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي والجرجاني ، ورواية غيرهم " من شبه أصلا معلوما بأصل مبين " وقد بين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حكمهما ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي " من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم قد بين الله حكمهما " ليفهم السائل .