أي : هذا باب فيه إذا اجتهد العامل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : إذا اجتهد العالم . قوله : " العامل ، قال الكرماني : " أي : عامل الزكاة ، قلت : لفظ العامل أعم من آخذ الزكاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : أي : القاضي ، وهذا أيضا أعم من القاضي . قوله : " أو الحاكم " كلمة أو فيه للتنويع ، فإن قلت : قد مضى في كتاب الأحكام باب إذا قضى الحاكم بجور وخلاف أهل العلم فهو مردود ، فما فائدة ذكر هذه الترجمة هنا ؟ قلت : تلك الترجمة معقودة لمخالفة الإجماع ، وهذه الترجمة معقودة لمخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . قوله : " فأخطأ " أي : في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه ، قاله الكرماني ، قلت : هو أعم من ذلك . قوله : " خلاف الرسول " أي : مخالفا للسنة . قوله : " من غير علم " أي : جاهلا ، قال الكرماني : وحاصله إن حكم بغير السنة ، ثم تبين له أن السنة بخلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها ، وهو الاعتصام بالسنة ، ثم قال : وفي الترجمة نوع تعجرف ، قلت : كأنه أشار بذلك إلى قوله : " فأخطأ " لأن ظاهره ينافي المقصود ; لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم ، بخلاف من أخطأ وفاقه ، وقال بعضهم ردا عليه : وتمام الكلام عند قوله : " فأخطأ " ويتعلق بقوله : " اجتهد " ، وقوله : " خلاف الرسول " أي : فقال خلاف الرسول ، فأي عجرفة في هذا ؟ انتهى ، قلت : فيما قاله عجرفة أكثر مما قاله الكرماني ; لأن تقديره بقوله فقال خلاف الرسول يكون عطفا على أخطأ [ ص: 66 ] فيؤدي إلى نفي المقصود الذي ذكرناه الآن ، ووجد بخط الحافظ الدمياطي في حاشية نسخته : الصواب فأخطأ بخلاف الرسول . قوله : " لقول النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - إلى آخره ، قد تقدم هذا موصولا في كتاب الصلح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها - بلفظ آخر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ ، ومضى الكلام فيه هناك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله بإيجاب طاعة رسوله ، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة .