فيه أيضا بيان تقريره - عليه الصلاة والسلام - وأنه يفيد الجواز إلى أن يوجد منه قرينة تصرفه إلى غير ذلك . قوله : " فاستدل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأنه " أي : بأن أكل الضب ليس بحرام ، وذلك لما رأى أنه يؤكل على مائدته بحضرته ولم ينكره ولا منع منه ، ولقائل أن يقول : لا آكله قرينة على عدم جواز أكله مع قوله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث ولا شك أن الضب من الخبائث ; لأن النفس الزكية لا تقبله ، ألا ترى كيف قال - صلى الله عليه وسلم - : إني أعافه ، وأما قوله : " ولا أحرمه " فيحتمل أنه يكون قبل نزول الآية ، ويحتمل أنه كان الذين أكلوه في ذلك الوقت في مجاعة ، وكان الوقت في ضيق شديد من عدم ما يؤكل من الحيوان .