صفحة جزء
6935 وشاور النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه يوم أحد في المقام والخروج ، فرأوا له الخروج ، فلما لبس لأمته وعزم قالوا : أقم ، فلم يمل إليهم بعد العزم ، وقال : لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله .


هذا مثال لما ترجم به أنه يشاور فإذا عزم لم يرجع . قوله : " لأمته " أي : درعه ، وهو بتخفيف اللام وسكون الهمزة ، وقيل : الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال ، وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح ، والجمع لأم بسكون الهمزة . قوله : " أقم " أي : اسكن بالمدينة ولا تخرج منها إليهم . قوله : " فلم يمل " أي : فما مال إلى كلامهم بعد العزم ، وقال : ليس ينبغي له إذا عزم على أمر أن ينصرف عنه ; لأنه نقض للتوكل الذي أمر الله به عند العزيمة ، ولبس اللأمة دليل العزيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية