أي: هذا باب ترجمته إلى أين يرفع المصلي يديه عند افتتاح الصلاة وغيره؟ وإنما لم يصرح بحده لكون الخلاف فيه، لكن الظاهر الذي يذهب إليه ما هو مصرح في حديث الباب كما هو مذهب الشافعية، وأما الحنفية فإنهم أخذوا بحديث مالك بن الحويرث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، ولفظه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=657597كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه "، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثله بسند صحيح من عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء من عند nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : " يرفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي [ ص: 276 ] أذنيه "، وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر : " حتى حاذتا أذنيه " عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، وقال بعضهم: ورجح الأول، يعني ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي؛ لكون إسناده أصح.
(قلت): هذا تحكم لكون الإسنادين في الأصحية سواء، فمن أين الترجيح؟