أي : وكانت الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يستشيرون الأمناء ، وقيد به ; لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت إلى قوله . قوله : " في الأمور المباحة " التي كانت على أصل الإباحة . قوله : " ليأخذوا بأسهلها " أي : بأسهل الأمور إذا لم يكن فيها نص بحكم معين ، والباقي ظاهر .