(ذكر رجاله) وهم خمسة: الأول: عياش بفتح [ ص: 277 ] العين المهملة، وتشديد الياء آخر الحروف، وفي آخره شين معجمة ابن الوليد الرقام البصري، مر في باب الجنب يخرج.
الثاني: عبد الأعلى السامي بالسين المهملة البصري .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر .
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه العنعنة في موضع واحد، وفيه القول في موضعين، وفيه أن النصف الأول من الرواة بصري، والنصف الثاني مدني، وفيه أن شيخه من أفراده.
(ذكر من أخرجه غيره وما قيل فيه)، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه في الصلاة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي عنه به أتم من الأول، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع نحوه، ولم يرفعه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : الصحيح قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وليس بمرفوع، رواه القعنبي، يعني عبد الوهاب، عن عبيد الله وأوقفه، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع موقوفا.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الاختلاف في رفعه ووقفه، وقال: الأشبه بالصواب قول nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى أخطأ في رفعه، وميل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى رفعه، فلذلك أخرج هذا الحديث، وفيه: ورفع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبيد المحاربي قالا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=672550كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه ".
وكذلك أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=672558إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر "، وأخرج الحديثين nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وصححاهما، والمراد من السجدتين الركعتان، وهو الموضع الذي اشتبه على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي؛ لأنه قال: أما ما روي في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين فلست أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه، فإن صح الحديث فالقول به واجب.
(قلت): اشتبه عليه ذلك؛ لكونه لم يقف على طرق الحديث، وقال النووي في الخلاصة: وقع في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : " السجدتين "، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : " الركعتين "، والمراد بالسجدتين الركعتان كما ذكرنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب رفع اليدين: ما زاده nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=187وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : هو سنة وإن لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنة، ودعوا قولي، وقال ابن دقيق العيد : قياس نظر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يستحب الرفع فيه؛ لأنه أثبت الرفع عند الركوع، والرفع منه؛ لكونه زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح، والحجة في الموضعين واحدة، وأول راض سيرة من يسيرها.
قال: والصواب إثباته، وأما كونه مذهبا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي؛ لكونه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى.
وقال بعضهم: وجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده، أو تأوله بوجه من الوجوه فلا، والأمر هنا محتمل انتهى.
(قلت): يحتمل أنه ظهر عنده منسوخ، فالمنسوخ لا يعمل به وإن كان صحيحا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه خلاف هذا، يعني خلاف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره عنه، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11946أبي بكر النهشلي، حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعده، قال: فلم يكن علي ليرى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت عنده نسخه، قال: ويضعف هذه الرواية أيضا أنه روي من وجه آخر وليس فيه الرفع، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج به، ولم يذكر فيه الرفع.
(فإن قلت): استنبط nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقول به؛ لقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها، وبهذا نقول، والنووي أيضا أطلق في الروضة أنه نص عليه.
(قلت): الذي في الأم خلاف ذلك، فإنه قال في باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة بعد أن أورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق سالم، وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة.
(فإن قلت): وقع في آخر nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع. (قلت): أجيب عن هذا بأنه يحمل [ ص: 278 ] الخفض على الركوع، والرفع على الاعتدال، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا، وهو خلاف ما عليه الجمهور.
(قلت): في قوله: والرفع على الاعتدال نظر لا يخفى، ومع هذا ذهب إليه جماعة، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، وأبو علي الطبري، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من المحدثين.