(ذكر رجاله) وهم أربعة: nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=11974وأبو حازم بالحاء المهملة سلمة بن دينار الأعرج، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري .
وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والعنعنة في ثلاثة مواضع، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله: " كان الناس يؤمرون " هذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: " أن يضع " أي بأن يضع؛ لأن الأمر يستعمل بالباء وكان القياس أن يقال يضعون، لكن وضع المظهر موضع المضمر. قوله: " لا أعلمه إلا ينمي ذلك ": أي لا أعلم الأمر إلا أن سهلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: " ينمي " بفتح الياء، وسكون النون، وكسر الميم قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : يقال: نميت الأمر، أو الحديث إلى غيري: إذا أسندته ورفعته، وقال ابن وهب: ينمي يرفع، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه، فمراده يرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم يقيد قوله: " على ذراعه اليسرى " لم يبين موضعه من الذراع، وفي حديث وائل عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=844008ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد "، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره، والرسغ بضم الراء، وسكون السين المهملة، وفي آخره غين معجمة هو المفصل بين الساعد والكف.
ثم اعلم أن الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه:
[ ص: 279 ] (الوجه الأول): في أصل الوضع، فعندنا يضع، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق وعامة أهل العلم، وهو قول علي، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفي التوضيح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وأبي مجلز، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير، وداود، وهو قول أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وجمهور العلماء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنه يرسلهما، وكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور يرسلهما، وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وحديث آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه "... الحديث، وفيه: " ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ".
(الوجه الثاني): في صفة الوضع، وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى، فيكون الرسغ وسط الكف، وقال الإسبيجابي عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى، وقال محمد : يضعها كذلك، ويكون الرسغ وسط الكف، وفي المفيد، ويأخذ رسغها بالخنصر والإبهام وهو المختار، وفي الدراية يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد في رواية يضع باطن أصابعه على الرسغ طولا ولا يقبض، واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه اليمنى على كفه اليسرى، ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ.
(قلت): هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، وإسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير صحيح، وإنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من جهته في سننيهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة، عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: إن nindex.php?page=hadith&LINKID=672568من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة ، وقول علي : إن من السنة، هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في التفصي: واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنة، فالمراد به سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها، كقولهم سنة العمرين وما أشبه ذلك.
(فإن قلت): سلمنا هذا ولكن الذي روي عن علي فيه مقال؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بشيء، منكر الحديث.
(قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وسكت عليه، ويعضده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من أخلاق النبوة: وضع اليمين على الشمال تحت السرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع.
(الوجه الرابع): وقت وضع اليدين، والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، أعني اعتماد يده اليمنى على اليسرى، وما لا فلا فيعتمد في حالة القنوت، وصلاة الجنازة، ولا يعتمد في القومة عن الركوع، وبين تكبيرات العيدين الزوائد، وهذا هو الصحيح، وعند أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما يعتمد في كل قيام، سواء كان فيه ذكر مسنون أو لا.
[ ص: 280 ] في الصلاة، فكان أولى من إشارته إلى العورة بالوضع تحت السرة، وهذا قول من ذهب إلى أن السنة الوضع على الصدر، ونحن نقول: الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم، وأبعد من التشبه بأهل الكتاب، وأقرب إلى ستر العورة، وحفظ الإزار عن السقوط، وذلك كما يفعل بين يدي الملوك، وفي الوضع على الصدر تشبه بالنساء فلا يسن.