هذا الحديث أخرجه في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى آخره نحوه، وهاهنا أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ابن عم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وقد تكلمنا هناك بما يتعلق به من سائر الوجوه، وبقي هنا ذكر وجه المطابقة بينه وبين الترجمة من حيث إن في قوله: " ولا خشوعكم "؛ تنبيها إياهم على التلبس بالخشوع في الصلاة؛ لأنه لم يقل ذلك إلا وقد رأى أن فيهم الالتفات وعدم السكون اللذين ينافيان الخشوع، والمصلي لا يدخل في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
[ ص: 281 ] إلا بالخشوع، ولا شك أن ترك الخشوع ينافي كمال الصلاة فيكون مستحبا، وحكى النووي أن الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب، وأورد عليه قول القاضي حسين : إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة، وقال أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15021أبو بكر المروزي .
(قلت): هذا ليس بوارد؛ لاحتمال كلامهما في مدافعة شديدة أفضت إلى خروج شيء، (فإن قلت): البطلان حينئذ بالخروج لا بالمدافعة. (قلت): المدافعة سبب للخروج، فذكر السبب وأراد المسبب للمبالغة، وأجاب بعضهم بجوابين غير طائلين أحدهما: قوله لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق، والثاني: قوله، أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فإن قال قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاة، قيل له: بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته، ويريد بذلك وجه الله، ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر.
(قلت): وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: " إني لأجهز جيشي في الصلاة "، وعنه: " إني لأحسب جزية البحرين وأنا في صلاتي ".
قوله: " هل ترون " الاستفهام بمعنى الإنكار، والمراد من القبلة إما المقابلة، وهي المواجهة: أي لا تظنون مواجهتي هاهنا فقط، وإما فيه إضمار: أي لا ترون بصري، أو رؤيتي في طرف القبلة فقط، وإما أنه من باب لازم التركيب؛ لأن كون قبلته ثمة مستلزم لكون رؤيته أيضا ثمة، فكأنه قال: هل ترون رؤيتي هاهنا فقط، والله لأراكم من غيرها أيضا، والجمهور على أن المراد من الرؤية الإبصار بالحاسة، وسبق تحقيقه هناك، وقد يحتج به من يقول: إن الطمأنينة فرض في الركوع والسجود؛ لأن الشارع توعد على ذلك، (قلت): لا يدل ذلك عليه؛ لأن الطمأنينة فيها لو كانت فرضا لأمرهم بالإعادة، وحيث لم يأمرهم بها دل على عدم الفرضية.