أي : هذا باب في بيان ما يذكر في المناولة ، وهي في اللغة من ناولته الشيء فتناوله ، من النوال وهو العطاء ، وفي اصطلاح المحدثين هي على نوعين ; أحدهما المقرونة بالإجازة كما أن يرفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه مثلا ويقول هذا سماعي وأجزت لك روايته عني ، وهذه حالة السماع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، فيجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا فيها ، والصحيح أنه منحط عن درجته ، وعليه أكثر الأئمة . والآخر المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله أصل السماع كما تقدم ولا يقول له أجزت لك الرواية عني ، وهذه لا تجوز الرواية بها على الصحيح ، ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من الباب القسم الأول .
فإن قلت : ما وجه المناسبة بين البابين ؟ قلت : من حيث إن المذكور في الباب السابق وفي الباب الذي قبله وفي هذا الباب وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور ، والأبواب الثلاثة أنواع شيء واحد ، ولا توجد مناسبة أقوى من هذا .