هذا باب مجرد عن الترجمة; لأنه كالفصل لما قبله، ولهذا قال: وسمى بالواو.
قوله: "لا صلاة" إلى آخره قد مضى في الصلاة في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، وأخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650714لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الكرماني: لا صلاة أي: لا صحة للصلاة; لأنها أقرب إلى نفي الحقيقة بخلاف الكمال ونحوه.