صفحة جزء
7096 باب وسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عملا وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب


هذا باب مجرد عن الترجمة; لأنه كالفصل لما قبله، ولهذا قال: وسمى بالواو.

قوله: "لا صلاة" إلى آخره قد مضى في الصلاة في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الكرماني: لا صلاة أي: لا صحة للصلاة; لأنها أقرب إلى نفي الحقيقة بخلاف الكمال ونحوه.

قلت: لم لا تقول أيضا في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" والقول بلا كمال للصلاة إلا بفاتحة الكتاب متعين; لقوله تعالى: فاقرءوا ما تيسر أجمع أهل التفسير أنها نزلت في الصلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية