مطابقته للترجمة في الجزء الثالث منها: وهو قوله: "أو بصاقا" فإن قلت: المذكور في الترجمة البصاق، وفي الحديث النخامة، وأين التطابق؟ قلت: المقصود مطابقة أصل الحديث، فإنه أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا أيضا في باب: حك البزاق باليد من المسجد، ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=650391أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، الحديث; ولأن حكم البصاق والنخامة واحد من حيثية تعين إزالتهما، على أن الصحيح أن النخامة هي الفضلة الخارجة من الصدر، وقد استوفينا الكلام في الأبواب التي فيها حك البزاق باليد، وحك النخامة بالحصى، فقوله: "وهو يصلي" جملة حالية. قوله: "بين يدي الناس" قال بعضهم: هذا يحتمل أن يكون متعلقا بقوله: "وهو يصلي"، أو بقوله: "رأى نخامة"، قلت: ظاهر التركيب يقتضي تعلقه بقوله: "وهو يصلي"؛ لأن العامل في الظرف هو قوله: "يصلي"، قوله: "فحتها" بالتاء المثناة من فوق, أي: حكها وأزالها. قوله: "ثم قال حين انصرف" ظاهر التركيب يقتضي أن يكون الحت وقع منه صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور آنفا غير مقيد بحال الصلاة، وكذلك هو أخرج هناك أحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رضي الله تعالى عنهم، وليس في واحد منها قيد بحال الصلاة، فإن قلت: ما وجه هذه الرواية المقيدة بحال الصلاة؟ أوليس هذا عمل يفسد الصلاة؟ قلت: العمل اليسير لا يفسد [ ص: 3 ] الصلاة، وهو كبصاقه في ثوبه في الصلاة، ورد بعضه على بعض، ونظيره ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662916جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه " وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو محمول على أنه مشى أقل من ثلاث خطوات لقربه من الباب، وفتحه الباب أيضا محمول على أنه فتحه بيده الواحدة؛ وذلك لأن الفتح باليدين عمل كثير فتفسد به الصلاة، وعن هذا قال أصحابنا: لو غلق المصلي الباب لا تفسد صلاته ولو فتحها فسدت؛ لأن الفتح يحتاج غالبا إلى المعالجة باليدين، وهو عمل كثير بخلاف الغلق، حتى لو فتحها بيده الواحدة لا تفسد. قوله: "قبل وجهه" بكسر القاف وفتح الباء الموحدة، وهو على سبيل التشبيه، أي: كأنه قبل وجهه، فيكون التنخم قبل الوجه سوء أدب. قوله: "فلا يتنخمن" بالنون المؤكدة الثقيلة، أي: فلا يرمين النخامة قبل وجهه وهو في الصلاة.