صفحة جزء
737 ( وقالت أم سلمة : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور )


هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج بلفظ " طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور " وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح لكن تبين ذلك من رواية أخرى من طريق يحيى بن زكريا الغساني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، ولفظه : " إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي " وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم [ ص: 31 ] عن هشام ، فإن قلت : أخرج ابن خزيمة من طريق وهب ، عن مالك وابن لهيعة جميعا ، عن أبي الأسود هذا الحديث قال فيه قالت وهو يقرأ يعني العشاء الآخرة ، قلت : هذه رواية شاذة ، ويمكن أن يكون سياقه من ابن لهيعة لأن ابن وهب رواه في الموطأ ، عن مالك ، فلم يعين الصلاة ، وبهذا سقط الاعتراض الذي حكاه ابن التين ، عن بعض المالكية ، حيث أنكر أن تكون الصلاة المفروضة صلاة الصبح ، فقال : ليس في الحديث بيانها ، والأولى أن تحمل على النافلة لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة انتهى ، وأجيب بأن هذا رد للحديث الصحيح بغير حجة ، بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية