هذا التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الحج بلفظ " طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور " وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح لكن تبين ذلك من رواية أخرى من طريق يحيى بن زكريا الغساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=65564إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي " وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم [ ص: 31 ] عن هشام ، فإن قلت : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من طريق وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن لهيعة جميعا ، عن أبي الأسود هذا الحديث قال فيه قالت وهو يقرأ يعني العشاء الآخرة ، قلت : هذه رواية شاذة ، ويمكن أن يكون سياقه من nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة لأن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب رواه في الموطأ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فلم يعين الصلاة ، وبهذا سقط الاعتراض الذي حكاه ابن التين ، عن بعض المالكية ، حيث أنكر أن تكون الصلاة المفروضة صلاة الصبح ، فقال : ليس في الحديث بيانها ، والأولى أن تحمل على النافلة لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة انتهى ، وأجيب بأن هذا رد للحديث الصحيح بغير حجة ، بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه .