64 ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ذلك جائزا .
أي عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المدني ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس المدني ; أما nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر هذا فإنه روي عنه أنه قال : كنت أرى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يأتيه الرجل بكتاب لم يقرأه عليه ولم يقرأ عليه ، فيقول : أرويه عنك ؟ فيقول : نعم . وقال : ما أخذنا نحن ولا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلا عرضا . وأما يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فإن الأثر عنهما بذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس قال : سمعت خالي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول : قال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : لما أراد الخروج إلى العراق التقط لي مائة حديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب حتى أرويها عنك ! قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فكتبتها ثم بعثتها إليه . وقال بعضهم : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر هذا كنت أظنه العمري المدني ، ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد أنه ليس إياه ; لأن يحيى بن سعيد أكبر منه سنا وقدرا ، فتتبعته فلم أجده عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحا ، ولكن وجدت في كتاب الوصية لابن القاسم بن منده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الله الحبلي - بضم المهملة والموحدة - أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال : انظر في هذا الكتاب ; فما عرفت منه اتركه ، وما لم تعرفه امحه . nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله يحتمل أن يكون هو nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بن الخطاب ; فإن الحبلي سمع منه ، ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بن العاص ; فإن الحبلي مشهور بالرواية منه . قلت : فيه نظر من وجوه ; الأول : أن تقديم nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر المذكور على يحيى بن سعيد لا يستلزم أن يكون هو العمري المدني المذكور ، فمن ادعى ذلك فعليه بيان الملازمة .
الثاني : أن قول الحبلي أنه أتى عبد الله لا يدل بحسب الاصطلاح إلا على nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ; فإنه إذا أطلق عبد الله غير منسوب يفهم منه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود إن كان مذكورا بين الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك إن كان فيما بعدهم .
الثالث : أنه إن أراد من قوله " ويحتمل أن يكون هو nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص " أن يكون المراد من قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " من nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر " هو nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص فذاك غير صحيح ; لأنه لم يثبت في نسخة من نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بدون الواو ، والذي يظهر لي أن عبد الله بن عمر هذا هو العمري المدني كما [ ص: 26 ] جزم به الكرماني مع الاحتمال القوي أنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، ولا يلزم من عدم وجدان هذا القائل مع تتبعه عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في ذلك شيئا صريحا أن لا يكون عنه رواية في هذا الباب وأن لا يكون هو nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
قوله " ذلك جائزا " إشارة إلى كل واحد من المناولة والكتابة باعتبار المذكور ، وقد وردت الإشارة بذلك إلى المثنى كما في قوله تعالى : عوان بين ذلك
ثم اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله بوب على أعلى الإجازة ونبه على جنس الإجازة بذكر نوعين منها ، فهذه ثمانية أوجه لأصول الرواية ، وقد تقدمت الثلاثة الأول في البابين الأولين ، وأما الرابع فالمناولة المقرونة بالإجازة ، وصورتها أن يقول الشيخ هذه روايتي أو حديثي عن فلان فاروه عني أو أجزت لك روايته عني ، ثم يملكه الكتاب ، أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي ، أو نحوه ، أو يأتي إليه بكتاب فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ ويعيده إليه فيقول له وقفت على ما فيه - وهو روايته - فاروه عني ، أو أجزت لك ذلك ، وهذا كالسماع بالقوة عند جماعة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عنهم ; منهم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة في جماعة من المكيين وعلقمة وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وغيرهم . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب بإسناده إلى عبد الله العمري أنه قال : دفع إلي nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب صحيفة فقال : انسخ ما فيها وحدث به عني . قلت : أويجوز ذلك ؟ قال : نعم ، ألم تر إلى الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها فيجوز ذلك ويؤخذ به ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر وابن الصلاح : والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والبويطي والمزني صاحبيه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى . ومنه أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويخبره به ثم يمسكه الشيخ ، وهذه دونه ، لكنه يجوز الرواية بها إذا وجد الكتاب أو ما قوبل به كما يعتبر في الإجازة المجردة في معين .
الخامس : المناولة المجردة ، مثل أن يناوله مقتصرا على قوله هذا سماعي ، ولا يقول اروه عني أو أجزت لك روايته ونحوه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : لا يجوز الرواية بها على الصحيح ، وقد أجاز بها الرواية جماعة .
السادس : الكتابة المقرونة ، مثل أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره ويقول أجزت لك ما كتبت إليك ونحوه ، وهي مثل المناولة في الصحة والقوة .
السابع : الكتابة المجردة ، أجازها الأكثرون ; منهم nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأصحاب الأصول وغيرهم ، وعدوه من الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14523السمعاني : هي أقوى من الإجازة ، واكتفوا فيها بمعرفة الخط ، والصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان أو أخبرني كتابة ونحوه ، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا فيه ، وأجازهما nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور وغيرهم .
الثامن : الإجازة ، وأقواها أن يجيز معينا لمعين كأجزتك البخاري وما اشتمل عليه فهرسته ، والصحيح جواز الرواية والعمل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : لا خلاف في جواز الرواية والعمل بالإجازة - وادعى الإجماع في ذلك ، وإنما الخلاف في العمل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وغيره : والصحيح ثبوت الخلاف وجواز الرواية بها إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول جماعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الإجازة فقال : لا أرى ذلك ، وإنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : قد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان يصحح الرواية والإجازة بها ، ويحمل هذا القول من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على كراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله ولا خدمه . ومنها أن يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين وأهل زماني ، ففيه خلاف المتأخرين .