أي هذا باب في بيان إتمام التكبير في الركوع ، قال الكرماني : فإن قلت : الترجمة تامة بدون لفظ الإتمام بأن يقول : باب التكبير في الركوع فلا فائدة فيه بل هو مخل ; لأن حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص ، قلت : المراد منه أن يمد التكبير الذي هو للانتقال من القيام إلى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن تقع وراء الله أكبر فيه أو إتمام الصلاة بالتكبير في الركوع أو إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع ، قلت : يجوز أن يكون المراد من إتمام التكبير في الركوع هو تبيين حروفه من غير [ ص: 57 ] هذ فيه ، والإتمام يرجع إلى صفته لا إلى حقيقته ، فإن قلت : هذا لا بد منه في سائر تكبيرات الصلاة ، فما معنى تخصيصه بالركوع هنا ثم بالسجود في الباب الذي بعده ؟ قلت : لما كان الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة خصهما بالذكر وإن كان الحكم في تكبيرات غيرهما مثله ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=884622صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير " فهذا يخالف الترجمة ، قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندنا حديث باطل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار : تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول .