وهم خمسة : الأول : معاذ بن فضالة بفتح الفاء ، أبو زيد البصري . مر ذكره في باب النهي عن الاستنجاء باليمين . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده ) :
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول في موضعين . وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده ، وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام عن أبيه ، عن يحيى ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة . وفيه أن رواته ما بين بصري ودستوائي ويماني ومدني .
ذكر من أخرجه غيره :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصلاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن داود بن أمية . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن سليمان بن مسلم البلخي .
ذكر معناه :
قوله : “ لأقربن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " لأقربن لكم " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " إني لأقربكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " إني لأقربكم شبها بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " . وقال الكرماني " لأقربن " أي والله لأقربكم إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لأقرب صلاته إليكم . قلت : " لأقربن " بالباء الموحدة وبنون التأكيد ، ومعناه لآتينكم بما يشبهها وما يقرب منها ، وفي نسخة من نسخ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " لأقرأن " من القراءة ، ولم يظهر لي وجهها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : " لأرينكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .
قوله : “ فكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " إلى آخره قيل : المرفوع من هذا [ ص: 73 ] الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة ; فإنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والظاهر أن جميعه مرفوع ; يدل عليه " لأقربن صلاة النبي " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " لأقربن لكم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، ثم إنه فسر ذلك بقوله : " فكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " إلى آخره ، والفاء فيه تفسيرية . قوله : " في الركعة الآخرة " هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني ، وفي رواية غيره " في الركعة الأخرى " .
( ذكر ما يستفاد منه ) :
استدل به من يرى بالقنوت في الصلوات المذكورة ، وعند الظاهرية القنوت فعل حسن في جميع الصلوات ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : القنوت في الفجر بعد الركوع . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم في قول ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية هو قبل الركوع ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر كذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا التخيير قبل الركوع وبعده - عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب ابن أبي تميمة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كل ما روى البصريون عن عمر في القنوت فهو بعد الركوع . وروى الكوفيون قبل الركوع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين ، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن قنت في الفجر فحسن ، وإن لم يقنت فحسن ، واختار أن لا يقنت ، ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك القنوت في الفجر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا ابن أبي داود ، حدثنا المقدمي ، حدثنا أبو معشر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11988أبو حمزة ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=64388قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على عصية وذكوان ، فلما ظهر عليهم ترك القنوت " ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا يقنت في صلاته ، ثم قال : فهذا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يخبر أن قنوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يقنته إنما كان من أجل من كان يدعو عليه ، وأنه قد كان ترك ذلك ، فصار القنوت منسوخا ، فلم يكن هو من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت ، وكان أحد من روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضا عبد الله بن عمر ، ثم أخبر أن الله عز وجل نسخ ذلك حين أنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فصار ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منسوخا أيضا ، فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان ينكر على من كان يقنت ، وكان أحد من روي عنه القنوت ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر ، فأخبر في حديثه بأن ما كان يقنت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاء على من كان يدعو عليه ، وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم الآية . ففي ذلك أيضا وجوب ترك القنوت في الفجر .
( فإن قلت ) : قد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف تكون الآية ناسخة لجملة القنوت . قلت : يحتمل أن يكون نزول هذه الآية لم يكن nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة علمه ، فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقنوته إلى أن مات ; لأن الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك ألا ترى إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=72وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم لما علما بنزول هذه الآية وعلما كونها ناسخة لما كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يفعل تركا القنوت .