صفحة جزء
781 ( باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته )


أي هذا باب في بيان عقد المصلي ثوبه وشدها ، وفي بيان من ضم إليه ثوبه من المصلين إذا خاف أن تنكشف عورته ، فكلمة " أن " مصدرية ، والتقدير خوف انكشاف عورته وهو في الصلاة ، فكأن البخاري أشار بهذا إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على حالة غير الاضطرار ، ( فإن قيل ) : ما وجه إدخال هذا الباب بين أبواب أحكام السجود ؟ ( أجيب ) من حيث إن الهوي إلى السجود والرفع منه يسهلان مع عقد الثياب وضمها ، بخلاف إرسالها وسدلها . ( قلت ) : أشار به إلى أن في ضم الثوب أمنا من كشف العورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية