785 [ ص: 96 ] 205 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال : حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه : nindex.php?page=hadith&LINKID=650776ألا أنبئكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : وذاك في غير حين صلاة ، فقام ، ثم ركع ، فكبر ، ثم رفع رأسه ، فقام هنية ، ثم سجد ، ثم رفع رأسه هنية ، فصلى صلاة nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة شيخنا هذا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه ; كان يقعد في الثالثة والرابعة . قال ، فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأقمنا عنده ، فقال : لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا ، صلوا صلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ) .
مطابقته للترجمة في قوله : " ثم رفع رأسه هنية " ، وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب إلى آخره . وأخرجه أيضا في باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم . وأخرجه أيضا في مواضع قد بيناها في باب من قال : ليؤذن في السفر ، وبينا أيضا من أخرجه غيره ، وبينا أيضا بقية ما فيه من المباحث والفوائد . nindex.php?page=showalam&ids=16272وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب هو السختياني ، وأبو قلابة - بكسر القاف - هو عبد الله بن زيد الجرمي .
قوله : “ ألا أنبئكم " كلمة " ألا " للتنبيه و " أنبئكم " من الإنباء ، وهو الإخبار .
قوله : “ صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " منصوب ; لأنه مفعول ثان .
قوله : “ قال " أي nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة . قوله : " وذاك " إشارة إلى الإنباء الذي يدل عليه " أنبئكم " . قوله : " في غير حين صلاة " أي في غير وقت صلاة من الصلوات المفروضة .
قوله : “ هنية " بفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف أي قليلا ، وقد مر تفسيره في الأبواب المذكورة مستوفى . قوله : " شيخنا " بالجر ; لأنه عطف بيان لسلمة بن عمرو المجرور بالإضافة . قوله : " كان “ أي الشيخ المذكور .
قوله : “ أو الرابعة " شك من الراوي ، وبهذا يسقط سؤال من قال : لا جلوس للاستراحة في الركعة الرابعة ; لأن بعدها الجلوس للتشهد ، والمراد من ذلك جلسة الاستراحة وهي تقع بين الثالثة والرابعة ، كما تقع بين الأولى والثانية ، فكأنه قال : يقعد في آخر الثالثة ، أو في أول الرابعة . والمعنى واحد ، فشك الراوي أيهما قال . وقال ابن التين في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر : والرابعة وأراه غير صحيح .
قوله : “ فأتينا " أي قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - . ( فإن قلت ) : ما هذه الفاء ؟ ( قلت ) : للعطف على شيء محذوف ، تقديره أسلمنا فأتينا ، أو قومنا أرسلونا فأتينا ، ونحو ذلك . قوله : " لو رجعتم “ أي إذا رجعتم ، أو إن رجعتم .