اسم أم الدرداء خيرة بنت أبي حدرد ، وقيل : هجيمة ، وقد تقدمت في باب ( فضل صلاة الفجر من الجماعة وأثرها ) الذي علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن ثور ، عن مكحول أن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل ، قيل : يفهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية ، لا nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء الكبرى الصحابية ; لأن مكحولا أدرك الصغرى دون الكبرى . ( قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : قد جعل nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده وأبو نعيم خيرة nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء الكبرى وهجيمة واحدة ، وليس كذلك ; فإن الكبرى اسمها خيرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12328وأم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة ، الكبرى لها صحبة ، والصغرى لا صحبة لها ، هذا هو الصحيح ، وما سواه وهم . قلت : إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أم الدرداء هاهنا من غير تعيين يحتمل الكبرى والصغرى ، ولكن احتمال الكبرى يقوى بقوله " وكانت فقيهة " .
ثم قوله : “ وكانت فقيهة " هل هو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو غيره ؟ فقال صاحب ( التلويح ) : القائل " وكانت فقيهة " هو nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما أرى ، وقال صاحب ( التوضيح ) : الظاهر أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال بعضهم : ليس كما قال ، وشيد كلامه بأن الدليل إذا كان عاما وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به ، وإن لم يحتج به بمجرده ، وقد عرف من رواية مكحول أن المراد nindex.php?page=showalam&ids=12328بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية ; لأن مكحولا لم يدرك الكبرى ، وإنما أدرك الصغرى . قلت : عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تحتمل الأمرين ، ولكن الظاهر أنها الكبرى ، كما قال صاحب ( التلويح ) و ( التوضيح ) .
قوله " جلسة الرجل " بكسر الجيم ; لأن الفعلة بالكسر إنما هي للنوع ، فدل هذا على أن المستحب للمرأة أن تجلس في التشهد كما يجلس الرجل ، وهو أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كذلك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تجلس على وركها الأيسر ، وتضع فخذها الأيمن على الأيسر ، وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتها ، ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس ، بخلاف الرجل ، وقال قوم : تجلس كيف شاءت إذا تجمعت . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=199صفية رضي الله تعالى عنها تصلي متربعة ، ونساء nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كن يفعلنه ، وقال بعض السلف : كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ، ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وحماد : تجلس كيف تيسر .