أي هذا باب في بيان التشهد في الجلسة الأولى من الثلاثية أو الرباعية ، قال الكرماني : ( فإن قلت ) : ما الفرق بين ترجمة هذا الباب وترجمة الباب السابق ؟ ( قلت ) : الأولى في بيان عدم وجوب التشهد الأول ، والثانية في بيان مشروعية التشهد في الجلسة الأولى . انتهى .
قلت : ويمكن أن يقال : الفرق بين الترجمتين أن الأولى في عدم وجوب التشهد والثانية في وجوبه ; لأن في حديث الباب " قام وعليه جلوس " ، والجلوس إنما هو للتشهد ، فأخذت طائفة بالأولى وطائفة بالثانية ، كما بيناه عن قريب .