أي هذا باب في بيان ما يتخير المصلي من الدعاء بعد فراغه من التشهد ، يعني قراءة التحيات ، والحال أنه ليس بواجب . أشار بهذا إلى أن حديث الباب الذي فيه الأمر ، وهو قوله : " ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه " ليس للوجوب ، [ ص: 120 ] وإنما هو للاستحباب . ( فإن قلت ) : المأمور به هو التخير ، وهو لا ينافي وجوب أصل الدعاء . ( قلت ) : من الدليل في عدم وجوب أصل الدعاء حديث مسيء الصلاة ; لأنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره بذلك .