812 ( وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى في الفريضة ) .
قال الكرماني : قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، ولم يقل حدثنا آدم ، لأنه لم يذكره لهم نقلا وتحميلا بل مذاكرة ومحاورة ، ومرتبته أحط درجة من مرتبة التحديث ، وقال بعضهم : هو محتمل لكنه ليس بمطرد ، لأني وجدت كثيرا مما قال فيه قال لنا في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة حدثنا ، انتهى .
قلت : الصواب ما ذكره الكرماني أنه من باب المذاكرة ، وهكذا قال صاحب التوضيح إنه من باب المذاكرة ، والكرماني ما ادعى الاطراد فيه حتى يكون هذا محتملا ، بل الظاهر منه أنه غير موصول ولا مسند ولا يلزم من قوله : " لأني وجدت كثيرا " ... إلى آخره أن يكون قد أسند أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا في تصنيف آخر غيره بصيغة التحديث ، ولهذا قال صاحب التلويح : هذا التعليق أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه .
وقد اختلف العلماء في هذا الباب فأكثرهم كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنهم على كراهة مكث الإمام إذا كان إماما راتبا ، إلا أن يكون مكثه لعلة كما فعله الشارع ، قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كل صلاة يتنفل بعدها يقوم ، وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح ، فهو مخير ، وهو قول أبي مجلز لاحق ابن أبي حميد ، وقال أبو محمد من المالكية : ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره ، وحكى الشيخ قطب الدين الحلبي في شرحه : هكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، وذكره ابن التين أيضا ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة [ ص: 139 ] رضي الله تعالى عنهما قالا : nindex.php?page=hadith&LINKID=662645كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا : كان صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته انتقل سريعا ، إما أن يقوم وإما أن ينحرف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : شرق أو غرب ولا يستقبل القبلة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كان الصديق إذا سلم كان على الرضف حتى ينهض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الإمام إذا سلم قام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : جلوس الإمام بعد السلام بدعة ، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإمام إذا سلم قام ، ومن صلى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام قبل قيامه ، إلا رواية عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وقال : لا تنصرفوا حتى يقوم الإمام . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إنما جعل الإمام ليؤتم به . وجماعة الناس على خلافهما ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في كتاب المنسوخ من حديث سفيان عن سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=700908كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء . ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم ، ثم صليت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا سلم وثب من مكانه وكأنه يقوم عن رضفة . ثم حمل nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين الأول على صلاة لا يعقبها نافلة ، والثاني على مقابله .
ثم اعلم أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه : لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكان أو يفصل بينهما بكلام ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر للإمام ، ولم ير به بأسا لغيره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم أن الإمام إذا سلم فواسع أن يتنفل في مكانه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ولم أجده لغيره من العلماء . قلت : ذكر ابن التين أنه قول أشهب .