إنما قال : يذكر ، بصيغة المجهول من المضارع لأنه صيغة التعليق التمريضي ، قوله : “ رفعه " ، مضاف إلى الفاعل وهو الضمير الراجع إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو مرفوع بأنه مفعول ما لم يسم فاعله ، قوله : “ لا يتطوع الإمام " . جملة في محل النصب لأنها مفعول المصدر المذكور ، أعني قوله : " رفعه " ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه هذا بالمعنى ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، أخبرنا حماد nindex.php?page=showalam&ids=16501وعبد الوارث ، عن ليث ، عن الحجاج بن عبيد ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيعجز أحدكم - قال عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث - nindex.php?page=hadith&LINKID=672777أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله . زاد حماد : في الصلاة ، يعني في السبحة ، انتهى ، يعني في التطوع ، وبهذا استدل أصحابنا أن الرجل لا يتطوع في مكان الفرض ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي - رضي الله تعالى عنهم ، وقال صاحب المحيط : ولا يتطوع في مكان الفرض ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672777أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته " . ولأنه ربما يشتبه حاله على الداخل فيحسب أنه في الفرض فيقتدي به في الفرض ، وأنه لا يجوز .