مطابقته للجزء الأول من الترجمة وهو وضوء الصبيان ، وللجزء الثالث وهو قوله : " وحضورهم الجماعة " ، وللجزء السادس وهو [ ص: 151 ] قوله : “ وصفوفهم " ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان في ذلك الوقت صغيرا طفلا وقد حضر الجماعة ودخل في صفهم وصلى معهم ، ولم يكن صلى إلا بوضوء .
ذكر رجاله ، وهم ستة ; الأول : محمد بن المثنى ، هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16770غندر ، بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وفي آخره راء ، وهو لقب محمد بن جعفر البصري . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج . الرابع : سليمان ابن أبي سليمان ، واسمه فيروز ، أبو إسحاق الشيباني الكوفي . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي . السادس : صحابي لم يسم .
( ذكر لطائف إسناده )
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه السماع في موضعين ، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد من الماضي ، وفيه القول في ستة مواضع . وفيه أن شيخه منسوب إلى جده . وفيه أن أحد الرواة مذكور بلقبه . وفيه صحابي مجهول ولكن جهالة الصحابي لا تضر صحة الإسناد . وفيه أن الأولين من رواته بصريان والثالث واسطي والرابع كوفي والخامس كذلك كوفي ، وفيه سليمان مميز بنسبته ، وفيه أن أحدهم يذكر كذلك بنسبته إلى قبيلته . وفيه رواية التابعي عن التابعي ، وهما سليمان nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال ، فرقهم أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وفيه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع وأبي كامل الجحدري ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع ، nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وعن محمد بن حاتم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، وهارون بن عبد الله ، وعن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء به . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، وعن إسماعيل بن مسعود . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن علي بن محمد .
ذكر معناه
قوله : “ من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي " أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم " . قوله : " على قبر منبوذ " بفتح الميم وسكون النون وضم الباء الموحدة وفي آخره ذال معجمة ، أي : على قبر منفرد عن القبور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : وقد رواه قوم " على قبر منبوذ " بإضافة قبر إلى منبوذ ، وفسروه باللقيط ، قال : وهذا ليس بشيء لأن في بعض الألفاظ : " أتى قبرا منبوذا " انتهى . قلت : يؤيد ما قاله رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي " ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه " ، الحديث ، وفي رواية الصحيح " على قبر منبوذ " على أن المنبوذ صفة للقبر بمعنى منفرد ، كما ذكرنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا : إنه روي على وجهين ، يعني بالإضافة والصفة . قال الحافظ الدمياطي : من رواه منونا فيهما على النعت ، أي : منتبذا عن القبور ناحية ، يقال : جلست نبذة ، بالفتح والضم ، أي : ناحية ، ويرجع إلى معنى الطرح ، فكأنه طرح في غير موضع قبور الناس ، ومن رواه بغير تنوين على الإضافة فمعناه : قبر لقيط وولد مطروح ، والرواية الأولى أصح ، لأنه جاء في بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في التي كانت تقم المسجد .
قوله : “ وصفوا عليه " أي : على القبر ، قوله : “ فقلت يا با عمرو " أصله : يا أبا عمرو ، حذفت الهمزة للتخفيف ، وأبو عمرو كنية الشعبي رحمه الله . قوله : " قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أي : قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفاعل قال هو الذي مر مع النبي صلى الله عليه وسلم .
( ذكر ما يستفاد منه )
فيه جواز الصلاة على القبر ، قال أصحابنا : وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلي على قبره ولا يخرج منه ، ويصلي عليه ما لم يعلم أنه تفرق ، هكذا ذكر في المبسوط ، وهذا يشير إلى أنه إذا شك في تفرقه وتفسخه يصلى عليه ، وقد نص الأصحاب على أنه يصلى عليه مع الشك في ذلك ، ذكره في المفيد والمزيد وجوامع الفقه ، وبقولنا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
ثم هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفونا بعد الغسل ؟ فالصحيح أنه يشترط ، ورواه ابن سماعة عن محمد أنه لا يشترط ، وهذا الذي ذكرنا إذا دفن بعد الغسل قبل الصلاة عليه وإذا دفنوه بعد الصلاة عليه ثم تذكروا أنهم لم يغسلوه ، فإن لم يهيلوا التراب عليه يخرج ويغسل ويصلى عليه ، وإن أهالوا التراب عليه لم يخرج . ثم هل يصلى عليه ثانيا في القبر ؟ ذكر الكرخي أنه يصلى عليه ، وفي النوادر عن محمد : القياس أن لا يصلى عليه ، وفي الاستحسان أن يصلى عليه ، وفي المحيط : لو صلى عليه من لا ولاية عليه يصلي على قبره ، والاعتبار في كونه قبل التفسخ غالب الظن ، فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلى عليه ، وإلا يصلى عليه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يصلى عليه إلى ثلاثة أيام . وللشافعية ستة أوجه ; أولها : إلى ثلاثة أيام ، ثانيها : إلى شهر ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ثالثها : ما لم يبل جسده ، رابعها : يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته ، خامسها : يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته ، سادسها : يصلى عليه أبدا ، فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن قبلهم اليوم ، واتفقوا على تضعيفه ، وممن صرح به nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي والمحاملي والفوراني nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي ، وقال إسحاق : يصلي القادم من السفر إلى شهر ، والحاضر إلى ثلاثة أيام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، من المالكية : لا يصلى على القبر . وقالت المالكية في جواب الحديث المذكور بأنه علل الصلاة على القبر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وأن الله ينورها بصلاتي عليهم ، قالوا : فأثبت أن تنويرها بصلاته هو عليهم لا بصلاة غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ولو كان خاصا لزجر أصحابه أن يصطفوا خلفه ويصلوا معه على القبر ، ففي ترك إنكاره أبين البيان أنه فعل مباح له ولأمته معا . ( فإن قلت ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=697606أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين ؟ ( قلت ) : أجاب السرخسي في المبسوط وغيره أن ذلك محمول على الدعاء ، ولكنه غير سديد ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي روى عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت ، والجواب السديد أن أجسادهم لم تبل ، وفي الموطأ أن nindex.php?page=showalam&ids=5899عمرو بن الجموح nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان السيل قد حفر قبرهما وهما من شهداء أحد فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس ولقتلهما ست وأربعون سنة .
وفيه أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه ونحوها من أحكام الدين ، واستدل به قوم على كراهة الصلاة إلى المقابر لأنه جعل انتباذ القبر عن القبور شرطا في جواز الصلاة ، وفيه نظر .