مطابقته الجزء الثاني من الترجمة ، وهو قوله : " ومتى يجب عليهم الغسل " .
ذكر رجاله ، وهم خمسة ; الأول : علي [ ص: 153 ] ابن عبد الله بن جعفر ، أبو الحسن ، الذي يقال له nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني البصري . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، بضم السين المهملة وفتح اللام ، الإمام القدوة ممن يستسقى به ، يقولون : إن جبهته ثقبت من كثرة السجود ، وكان لا يقبل جوائز السلطان ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أبو محمد الهلالي ، مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام ، مات سنة ثلاث ومائة . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده )
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد . وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه القول في موضعين . وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده ، وأنه بصري ، وسفيان مكي ، وصفوان وعطاء مدنيان .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي الشهادات أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن سهل بن زنجلة عن سفيان به .
ذكر معناه
قوله : “ واجب " أي : متأكد في حقه ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقك واجب علي ، أي : متأكد ، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه ، وشهد لصحة هذا التأويل أحاديث صحيحة غيره ، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة " من توضأ فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل " ، وسيأتي الكلام فيه مبينا . قوله : " على كل محتلم " أي : بالغ مدرك .
( ذكر ما يستفاد منه )
احتج بظاهر هذا الحديث أهل الظاهر وقالوا بوجوب غسل الجمعة ، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح والمسيب بن رافع ، وقال صاحب الهداية : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو واجب . قلت : نقل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير صحيح ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال في الاستذكار - وهو أعلم بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة إلا أهل الظاهر ، فإنهم أوجبوه ، ثم قال : روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ قال : هو سنة ومعروف . قيل : إن في الحديث إنه واجب . قال : ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ قال : حسن وليس بواجب . وهذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تدل على أنه مستحب ، وذلك عندهم دون السنة ، وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث وعن أمثاله التي ظاهرها الوجوب أنها منسوخة بحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=672223من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل " . ( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : أحاديث الوجوب أصح وأقوى والضعيف لا ينسخ القوي ؟ ( قلت ) : هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في سننه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي كذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في مصنفه ، ورواه سبعة من الصحابة ; وهم : nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر عند nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في مصنفه ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي في الكامل ، nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه . ( فإن قلت ) : أفضلية الغسل على الوضوء تدل على الوجوب ، وإلا لثبتت المساواة . ( قلت ) : السنة بعضها أفضل من بعض ، فجاز أن يكون الغسل من تلك السنن . ( فإن قلت ) : ما ذكرنا مقتض وما ذكرتم ناف ، فالأول راجح . ( قلت ) : قوله : " فبها ونعمت " نص على السنة ، وما ذكرتم يحتمل أن يكون أمر إباحة ، فالعمل بما ذكرنا أولى .