مطابقته للترجمة في قولنا : " نام النساء " ، ولولا فهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن النساء كن حضورا في المسجد لما وضعه في هذا الباب بهذه الترجمة ، وأما الحديث بعين هذا الإسناد فقد مضى في الباب السابق عن nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان إلى آخره وبينهما بعض التفاوت في المتن .
قوله : “ أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة " ، بفتحتين ، أي : أبطأ بها وأخرها . قوله : " الأول " بالجر ، صفة الثلث لا الليل ، وقد ذكرنا ما يتعلق به من جميع الأشياء غير أن هاهنا الترجمة في خروج النساء إلى المساجد ، وقيده بالليل لينبه على أن حكم النهار خلاف الليل . ( فإن قلت ) : بعض الأحاديث مطلق ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=690605لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ، ( قلت ) : حمل المطلق في ذلك على المقيد ، وبنى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه الترجمة ، وللعلماء فيه أقوال وتفاصيل . قال صاحب الهداية : ويكره لهن حضور الجماعات . قالت الشراح : ويعني الشواب منهن ، وقوله : الجماعات ، يتناول الجمع والأعياد والكسوف والاستسقاء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يباح لهن الخروج . قال أصحابنا : لأن في خروجهن خوف الفتنة ، وهو سبب للحرام ، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام ، فعلى هذا قولهم ( يكره ) مرادهم يحرم ، لا سيما في هذا الزمان ، لشيوع الفساد في أهله . قال : ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء ، لحصول الأمن ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد يخرجن في الصلوات كلها ، لأنه لا فتنة فيه لقلة الرغبة ، ثم قالوا : إن حضورهن إما للصلوات أو لتكثير الجمع ، فروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن خروجهن للصلاة يقمن في آخر الصفوف فيصلين مع الرجال ، لأنهن من أهل الجماعة تبعا للرجال ، وروىnindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن خروجهن لتكثير السواد ، يقمن في ناحية ولا يصلين ، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بذلك فإنهن لسن من أهل الصلاة .