مطابقته للترجمة من حيث إن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم للزم من انصرافهن قبل أن يتخطينهم ، وذلك منهي عنه . قلت : هذا على مذهبهم ، وأما على مذهب الحنفية إذا تقدم صف من النساء على صف من الرجال يفسد ذلك صلاة هؤلاء الصف بتمامه ، كما علم من مذهبهم في حكم المحاذاة ، وهذا الحديث بعينه مضى في باب التسليم أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، وهاهنا عن يحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات ، وقد تسكن الزاي ، المكي المؤذن عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد .
قوله : “ قال نرى " أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهذا إدراج منه . قوله : " قبل أن يدركهن من الرجال " ، ويروى : " قبل أن يدركهن أحد من الرجال " .