صفحة جزء
832 251 - حدثنا يحيى بن قزعة ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن هند بنت الحارث ، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم . قال : نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال .


مطابقته للترجمة من حيث إن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم للزم من انصرافهن قبل أن يتخطينهم ، وذلك منهي عنه . قلت : هذا على مذهبهم ، وأما على مذهب الحنفية إذا تقدم صف من النساء على صف من الرجال يفسد ذلك صلاة هؤلاء الصف بتمامه ، كما علم من مذهبهم في حكم المحاذاة ، وهذا الحديث بعينه مضى في باب التسليم أخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، وهاهنا عن يحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات ، وقد تسكن الزاي ، المكي المؤذن عن إبراهيم بن سعد .

قوله : “ قال نرى " أي : قال الزهري ، وهذا إدراج منه . قوله : " قبل أن يدركهن من الرجال " ، ويروى : " قبل أن يدركهن أحد من الرجال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية