أي هذا باب في بيان فضل الغسل يوم الجمعة ، ولهذه الترجمة ثلاثة أجزاء ; الأول : فضل الغسل يوم الجمعة . الثاني : هل على الصبي شهود يوم الجمعة ، أي : حضوره . الثالث : هل على النساء شهود يوم الجمعة . ثم إنه اقتصر على ذكر حكم الجزء الأول ، وهو الفضل ، لأن معناه الترغيب فيه ، والأدلة متفقة فيه ، ولم يجزم بالحكم في الجزأين الأخيرين بل ذكره بالاستفهام ، أما في حق الصبي فللاحتمال في دخولهم في عموم قوله : " إذا جاء أحدكم " ولكنه خرج بقوله : " على كل محتلم " ، وأما في حق النساء فلاحتمال دخولهن في العموم المذكور بطريق التبعية ، ولكن عموم النهي في منعهن من حضور المساجد إلا بالليل يخرج حضورهن الجمعة ، واعترض أبو عبد الملك على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجزأين الأخيرين من الترجمة ، لأنه ترجم بهما ثم أورد " nindex.php?page=hadith&LINKID=650828إذا [ ص: 165 ] جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " وليس فيه ذكر شهود ولا غيره ، وأجاب ابن التين عنه بأنه أراد سقوط الواجب عنهم ، لأنه قال : وهل عليهم ، فأبان بحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=650830غسل الجمعة واجب على كل محتلم " أنها غير واجبة على الصبيان ، ولم يجب عن سقوط الواجب عن النساء ، ويجاب عن هذا بما ذكرنا .