صفحة جزء
847 12 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة .


مطابقته للترجمة من حيث إن السواك عند كل صلاة ، وصلاة الجمعة من كل صلاة .

ورجاله قد ذكروا غير مرة ، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان ، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز . وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة جعفر بن ربيعة بلفظ " على أمتي لأمرتهم بالسواك " وعند النسائي من رواية قتيبة عن مالك " مع كل صلاة " . وزعم أبو عمر أن رواية عبد الله بن يوسف عن مالك " لولا أن أشق على المؤمنين - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك " وكذا قاله القعنبي وأيوب بن صالح ومعن وزاد " عند كل صلاة " ، وكذلك قال قتيبة فيه " عند كل صلاة " ولم يقل : " أو على الناس " وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر في آخر كتابه أطراف الموطأ أن أبا هريرة قال : " لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء " ، وأنه موقوف عند يحيى بن يحيى وطائفة ، ورفعه روح وسعيد بن عفير ومطرف وجماعة عن مالك ، قال : ورواية معن ومطرف وجويرية " مع كل صلاة " . وأما الدارقطني فذكر في الموطأ أن ابن يوسف ومحمد بن يحيى قالا : " لولا أن أشق على أمتي أو على الناس " . وقال معن : " على المؤمنين أو على الناس لأمرتهم بالسواك " وزاد معن " عند كل صلاة " انتهى . وكأن قول الدارقطني هو الصواب كما ذكر البخاري وغيره ، وادعى ابن التين أنه ليس في هذا الحديث في الموطأ " مع كل صلاة " ولا قوله " أو على الناس " ، وقد ظهر لك خلافه . وقال صاحب التوضيح : وفي الباب عن سبعة عشر صحابيا ذكرهم الترمذي ، ( فإن قلت ) : كيف التوفيق بين رواية " عند كل وضوء " ورواية " عند كل صلاة " ؟ ( قلت ) : السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة ، لأن الوضوء شرع لها .

ذكر معناه

قوله : “ لولا " كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى ، نحو : لولا زيد لأكرمتك ، أي : لولا زيد موجود ، والمعنى هاهنا : لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب ، وإلا لانعكس معناها ، إذ الممتنع المشقة والموجود الأمر ، وقال القاضي البيضاوي : " لولا " كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره ، والحق أنها مركبة من ( لو ) الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و ( لا ) النافية ، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة .

قوله : “ أن أشق " كلمة أن مصدرية ، وهي في محل الرفع على الابتداء وخبره محذوف واجب الحذف ، والتقدير : لولا المشقة موجودة لأمرتهم . قوله : " أو على الناس " شك من الراوي . قوله : " بالسواك " أي : باستعمال السواك ، لأن السواك آلة .

ذكر الأحكام المتعلقة به ، وهو على وجوه ; الأول : أن استعمال السواك هل هو واجب أم سنة ؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبه ، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع ، وحكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن إسحاق بن راهويه أنه قال : [ ص: 181 ] هو واجب لكل صلاة ، فمن تركه عامدا بطلت صلاته . وعن داود أنه واجب ولكنه ليس بشرط . واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به ، فعند ابن ماجه في حديث أبي أمامة مرفوعا " تسوكوا " ، ولأحمد نحوه من حديث العباس ، وقالوا : في حديث أبي هريرة المذكور دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين ، أحدهما : أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية ، ولو كان للندب لما جاز النفي ، والآخر : أنه جعل الأمر مشقة عليهم ، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب ، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك . قلت : الجواب أن شيئا من الأحاديث المذكورة لم يثبت ، وثبوت الندبية بدليل آخر ، والحديث نفى الفرضية بما ذكرنا ، والسنية أو الندبية بدلائل أخرى .

وقال الشافعي : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب ، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به ، شق عليهم أو لم يشق . والعجب من صاحب الهداية يقول : السواك سنة ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه ، ولم يذكر شيئا من الأحاديث الدالة على المواظبة ، وقد علم أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب ، وأعجب منه ما قاله الشراح للهداية أن المواظبة مع الترك دليل السنية ، وقد دل على تركه حديث الأعرابي ، فإنه لم ينقل فيه تعليم السواك ، فلو كان واجبا لعلمه . قلت : فيه نظر من وجهين ; الأول : أنهم لم يأتوا بحديث فيه تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم تركه في الجملة . والثاني : أن حديث الأعرابي لا يتم به استدلالهم ، لأن العلماء اختلفوا في السواك ، فقال بعضهم : هو من سنة الدين ، وقال بعضهم : هو من سنة الوضوء ، وقال آخرون : من سنة الصلاة ، وقول من قال : إنه من سنة الدين أقوى ، نقل ذلك عن أبي حنيفة ، وفيه أحاديث تدل على ذلك ، منها ما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه " أربع من سنن المرسلين : الختان ، والسواك ، والتعطر ، والنكاح " ، ورواه ابن أبي خيثمة وغيره من حديث فليح بن عبد الله عن أبيه عن جده نحوه ، ورواه الطبراني من حديث ابن عباس . ومنها : ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها " عشر من الفطرة " ، فذكر فيها السواك . ومنها ما رواه البزار من حديث أبي هريرة " الطهارات أربع : قص الشارب ، وحلق العانة ، وتقليم الأظفار ، والسواك " ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء .

الوجه الثاني في بيان وقت الاستياك ، فعند أكثر أصحابنا وقته وقت المضمضة ، وذكر صاحب المحيط وغيره أن وقته وقت الوضوء ، إلا أن المنقول عن أبي حنيفة أنه من سنن الدين ، فحينئذ يستوي فيه كل الأحوال ، وذكر في كفاية المنتهى أنه يستاك قبل الوضوء ، وعند الشافعي هو سنة القيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعند كل حال يتغير فيها الفم .

الوجه الثالث : في كيفية الاستياك ، قال أصحابنا : يستاك عرضا لا طولا عند مضمضة الوضوء ، وأخرج أبو نعيم من حديث عائشة قالت : " كان صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا لا طولا " وفي مراسيل أبي داود " إذا استكتم فاستاكوا عرضا " وأخرج الطبراني بإسناده إلى بهز قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا " وعن إمام الحرمين أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضها فإن اقتصر على أحدهما فالعرض أولى ، وقال غيره من أصحاب الشافعي : يستاك عرضا لا طولا ، ويأخذ السواك باليمنى ، والمستحب فيه ثلاث بثلاث مياه .

الوجه الرابع : في أنه لا تقدير في السواك بل يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السن . ويقول عند الاستياك : اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحرم جسدي على النار وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين . وفي المحيط : العلك للمرأة يقوم مقام السواك ، لأن أسنانها ضعيفة يخاف منها السقوط ، وهو ينقي الأسنان ويشد اللثة كالسواك .

الوجه الخامس : فيمن لا يجد السواك يعالج بالأصبع ، لما روى البيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يجزئ من السواك الأصابع " وضعفه ، وروى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " قلت : يا رسول الله ، الرجل يدهن فاه ، أيستاك ؟ قال : نعم . قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه في فيه " .

الوجه السادس : فيما يستاك به وما لا يستاك به ، المستحب أن يستاك بعود من أراك ، وروى البخاري في تاريخه وغيره من حديث أبي خيرة الصباحي " كنت في الوفد فزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأراك وقال : استاكوا بهذا " ، وروى الطبراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : " نعم السواك الزيتون ، من شجرة مباركة ، يطيب الفم ويذهب بالخفر ، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي " ، وروى الحارث في مسنده عن ضمرة بن حبيب قال : نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن السواك بعود الريحان ، وقال : إنه يحرك الجذام " .

الوجه السابع في [ ص: 182 ] الحكمة في الاستياك ، قال ابن دقيق العيد : الحكمة في استحباب الاستياك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله تعالى ، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة ، إظهارا لشرف العبادة ، وقد ورد من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي ، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه . وروى أبو نعيم من حديث جابر برواة ثقاة " إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليستك ، فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه ، فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في الملك " . وروى القشيري بلا إسناد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : " عليكم بالسواك ، فإن في السواك أربعا وعشرين خصلة أفضلها أن يرضى الرحمن ، وتضاعف صلاته سبعا وسبعين ضعفا ، ويورث السعة والغنى ، ويطيب النكهة ، ويشد اللثة ، ويسكن الصداع ، ويذهب وجع الضرس ، وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه .

الوجه الثامن : في فضيلة السواك ، منها ما رواه أحمد وابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " . ومنها ما رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، ولفظه : " عليكم بالسواك ، فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب " . ومنها ما رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وابن عدي والبيهقي في الشعب وأبو نعيم من حديث عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا " . وقال أبو عمر : فضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه ، والصلاة عند الجميع به أفضل منها بغيره ، حتى قال الأوزاعي : هو شطر الوضوء ، ويتأكد طلبه عند إرادة الصلاة وعند الوضوء وقراءة القرآن والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم ، ويستحب بين كل ركعتين من صلاة الليل ويوم الجمعة وقبل النوم وبعد الوتر وعند الأكل وفي السحر .

الوجه التاسع : في حديث الباب بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته ، لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب مخافة المشقة عليهم .

الوجه العاشر : فيه جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه نص ، لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره ، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة ، قيل : فيه نظر ، لأنه يجوز أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة ، فيكون معنى قوله : " لأمرتهم " أي : عن الله بأنه واجب . قلت : هذا احتمال بعيد ، والظاهر أنه ترك الأمر به لخوف المشقة ، والأمر منه صلى الله عليه وسلم أمر من الله في الحقيقة ، لأنه لا ينطق عن الهوى .

الحادي عشر : استدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " عند كل صلاة " .

الثاني عشر : استدل بهذه اللفظة على استحباب السواك للفرائض والنوافل ، وصلاة العيد ، والاستسقاء ، والكسوف والخسوف ، لاقتضاء العموم ذلك .

الثالث عشر : قال المهلب : فيه أن السنن والفضائل ترتفع عن الناس إذا خشي منها الحرج على الناس ، وإنما أكد في السواك لمناجاة الرب وتلقي الملائكة ، فلزم تطهير النكهة وتطييب الفم .

الرابع عشر : فيه إباحة السواك في المسجد ، لأن " عند " تقتضي الظرفية حقيقة ، فتقتضي استحبابه في كل صلاة ، وعند بعض المالكية كراهته في المسجد لاستقذاره والمسجد ينزه عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية