ورجاله قد ذكروا غير مرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان ، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج عبد الرحمن بن هرمز . وهذا الحديث رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=689659على أمتي لأمرتهم بالسواك " وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " مع كل صلاة " . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " nindex.php?page=hadith&LINKID=657378لولا أن أشق على المؤمنين - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك " وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وأيوب بن صالح ومعن وزاد " عند كل صلاة " ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة فيه " عند كل صلاة " ولم يقل : " أو على الناس " وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر في آخر كتابه أطراف الموطأ أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=71962لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء " ، وأنه موقوف عند nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وطائفة ، ورفعه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح وسعيد بن عفير ومطرف وجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17125معن ومطرف وجويرية " مع كل صلاة " . وأما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فذكر في الموطأ أن ابن يوسف ومحمد بن يحيى قالا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650838لولا أن أشق على أمتي أو على الناس " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17125معن : " nindex.php?page=hadith&LINKID=689659على المؤمنين أو على الناس لأمرتهم بالسواك " وزاد معن " عند كل صلاة " انتهى . وكأن قول nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هو الصواب كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وادعى ابن التين أنه ليس في هذا الحديث في الموطأ " مع كل صلاة " ولا قوله " أو على الناس " ، وقد ظهر لك خلافه . وقال صاحب التوضيح : وفي الباب عن سبعة عشر صحابيا ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ( فإن قلت ) : كيف التوفيق بين رواية " عند كل وضوء " ورواية " عند كل صلاة " ؟ ( قلت ) : السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة ، لأن الوضوء شرع لها .
ذكر معناه
قوله : “ لولا " كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى ، نحو : لولا زيد لأكرمتك ، أي : لولا زيد موجود ، والمعنى هاهنا : لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب ، وإلا لانعكس معناها ، إذ الممتنع المشقة والموجود الأمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926القاضي البيضاوي : " لولا " كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره ، والحق أنها مركبة من ( لو ) الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و ( لا ) النافية ، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة .
قوله : “ أن أشق " كلمة أن مصدرية ، وهي في محل الرفع على الابتداء وخبره محذوف واجب الحذف ، والتقدير : لولا المشقة موجودة لأمرتهم . قوله : " أو على الناس " شك من الراوي . قوله : " بالسواك " أي : باستعمال السواك ، لأن السواك آلة .
ذكر الأحكام المتعلقة به ، وهو على وجوه ; الأول : أن استعمال السواك هل هو واجب أم سنة ؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبه ، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع ، وحكى الشيخ أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنه قال : [ ص: 181 ] هو واجب لكل صلاة ، فمن تركه عامدا بطلت صلاته . وعن داود أنه واجب ولكنه ليس بشرط . واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في حديث أبي أمامة مرفوعا " تسوكوا " ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد نحوه من حديث العباس ، وقالوا : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين ، أحدهما : أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية ، ولو كان للندب لما جاز النفي ، والآخر : أنه جعل الأمر مشقة عليهم ، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب ، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك . قلت : الجواب أن شيئا من الأحاديث المذكورة لم يثبت ، وثبوت الندبية بدليل آخر ، والحديث نفى الفرضية بما ذكرنا ، والسنية أو الندبية بدلائل أخرى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب ، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به ، شق عليهم أو لم يشق . والعجب من صاحب الهداية يقول : السواك سنة ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه ، ولم يذكر شيئا من الأحاديث الدالة على المواظبة ، وقد علم أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب ، وأعجب منه ما قاله الشراح للهداية أن المواظبة مع الترك دليل السنية ، وقد دل على تركه حديث الأعرابي ، فإنه لم ينقل فيه تعليم السواك ، فلو كان واجبا لعلمه . قلت : فيه نظر من وجهين ; الأول : أنهم لم يأتوا بحديث فيه تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم تركه في الجملة . والثاني : أن حديث الأعرابي لا يتم به استدلالهم ، لأن العلماء اختلفوا في السواك ، فقال بعضهم : هو من سنة الدين ، وقال بعضهم : هو من سنة الوضوء ، وقال آخرون : من سنة الصلاة ، وقول من قال : إنه من سنة الدين أقوى ، نقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفيه أحاديث تدل على ذلك ، منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب رضي الله تعالى عنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=663370أربع من سنن المرسلين : الختان ، والسواك ، والتعطر ، والنكاح " ، ورواه ابن أبي خيثمة وغيره من حديث فليح بن عبد الله عن أبيه عن جده نحوه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ومنها : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها " nindex.php?page=hadith&LINKID=657392عشر من الفطرة " ، فذكر فيها السواك . ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=71981الطهارات أربع : قص الشارب ، وحلق العانة ، وتقليم الأظفار ، والسواك " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
الوجه الثاني في بيان وقت الاستياك ، فعند أكثر أصحابنا وقته وقت المضمضة ، وذكر صاحب المحيط وغيره أن وقته وقت الوضوء ، إلا أن المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه من سنن الدين ، فحينئذ يستوي فيه كل الأحوال ، وذكر في كفاية المنتهى أنه يستاك قبل الوضوء ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو سنة القيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعند كل حال يتغير فيها الفم .
الوجه الرابع : في أنه لا تقدير في السواك بل يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السن . ويقول عند الاستياك : اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحرم جسدي على النار وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين . وفي المحيط : العلك للمرأة يقوم مقام السواك ، لأن أسنانها ضعيفة يخاف منها السقوط ، وهو ينقي الأسنان ويشد اللثة كالسواك .
الوجه السابع في [ ص: 182 ] الحكمة في الاستياك ، قال ابن دقيق العيد : الحكمة في استحباب الاستياك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله تعالى ، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة ، إظهارا لشرف العبادة ، وقد ورد من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي ، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر برواة ثقاة " nindex.php?page=hadith&LINKID=71985إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليستك ، فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه ، فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في الملك " . وروى القشيري بلا إسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : " عليكم بالسواك ، فإن في السواك أربعا وعشرين خصلة أفضلها أن يرضى الرحمن ، وتضاعف صلاته سبعا وسبعين ضعفا ، ويورث السعة والغنى ، ويطيب النكهة ، ويشد اللثة ، ويسكن الصداع ، ويذهب وجع الضرس ، وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه .
الوجه الثامن : في فضيلة السواك ، منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=666266السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " . ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=71958عليكم بالسواك ، فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب " . ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب وأبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=71984فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : فضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه ، والصلاة عند الجميع به أفضل منها بغيره ، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : هو شطر الوضوء ، ويتأكد طلبه عند إرادة الصلاة وعند الوضوء وقراءة القرآن والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم ، ويستحب بين كل ركعتين من صلاة الليل ويوم الجمعة وقبل النوم وبعد الوتر وعند الأكل وفي السحر .
الوجه العاشر : فيه جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه نص ، لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره ، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة ، قيل : فيه نظر ، لأنه يجوز أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة ، فيكون معنى قوله : " لأمرتهم " أي : عن الله بأنه واجب . قلت : هذا احتمال بعيد ، والظاهر أنه ترك الأمر به لخوف المشقة ، والأمر منه صلى الله عليه وسلم أمر من الله في الحقيقة ، لأنه لا ينطق عن الهوى .
الحادي عشر : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " عند كل صلاة " .
الثاني عشر : استدل بهذه اللفظة على استحباب السواك للفرائض والنوافل ، وصلاة العيد ، والاستسقاء ، والكسوف والخسوف ، لاقتضاء العموم ذلك .
الرابع عشر : فيه إباحة السواك في المسجد ، لأن " عند " تقتضي الظرفية حقيقة ، فتقتضي استحبابه في كل صلاة ، وعند بعض المالكية كراهته في المسجد لاستقذاره والمسجد ينزه عنه .