صفحة جزء
854 ( باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم )


أي هذا باب ترجمته : هل على من .. إلى آخره ، وإنما اقتصر على الاستفهام ولم يجزه بالحكم لوقوع الإطلاق والتقييد في أحاديث هذا الباب ، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه " حق على كل مسلم أن يغتسل " فإنه مطلق يتناول الجميع . ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " فإنه مقيد بالمجيء ويخرج من ذلك من لم يجئ . ومنها حديث أبي سعيد الخدري " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " فإنه مقيد بالاحتلام فيخرج الصبيان . ومنها حديث النهي عن منع النساء عن المساجد إلا بالليل ، فإنه يخرج الجمعة ، وقد مضى الكلام مستوفى في هذه الأحاديث .

قوله : “ وغيرهم " أي : وغير النساء والصبيان ، مثل المسافرين والعبيد وأهل السجن والمرضى والعميان ومن بهم زمانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية