صفحة جزء
854 ( وقال ابن عمر : إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة )


مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنه نبه به على أن الغسل يوم الجمعة لا يشرع إلا على من تجب عليه الجمعة ، وأن مراده بالاستفهام في الترجمة الحكم بعدم الوجوب على من لم يشهد الجمعة ، وهذا التعليق وصله البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية