أي هذا باب ترجمته إذا اشتد الحر ، وجواب " إذا " محذوف تقديره إذا اشتد الحر يوم الجمعة أبرد بها ، وإنما لم يجزم بالحكم الذي يفهم من الجواب لكونه لم يتيقن أن قوله يعني " الجمعة " من كلام التابعي أو من كلام من دونه ; لأن قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : " كان النبي [ ص: 202 ] - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=650855إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة " مطلق يتناول الظهر والجمعة ، كما أن قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عنه " كنا نبكر بالجمعة " مطلق يتناول شدة الحر وشدة البرد ، والحاصل أن النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه مختلف ، فرواية nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عنه تدل على التبكير بالجمعة مطلقا ، ورواية أبي خلدة عنه تدل على التفصيل فيها ، وروايته الثانية عنه تدل على أن هذا الحكم بالصلاة مطلقا يعني سواء كان جمعة أو ظهرا ، وروايته الثالثة التي رواها عنه بشر بن ثابت تدل على أن هذا الحكم بالظهر ، ويحصل الائتلاف بين هذه الروايات بأن نقول : الأصل في الظهر التبكير عند اشتداد البرد ، والإبراد عند اشتداد الحر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، والأصل في الجمعة التبكير ; لأن يوم الجمعة يوم اجتماع الناس ، وازدحامهم ، فإذا أخرت يشق عليهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها إذا زالت الشمس صيفا وشتاء على ميقات واحد ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا رضي الله تعالى عنه قاس الجمعة على الظهر عند اشتداد الحر لا بالنص ; لأن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة في الظهر ، وعلى التبكير في الجمعة .