865 ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : يحرم البيع حينئذ )
أي حين نودي للصلاة ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ " لا يصلح البيع يوم الجمعة حتى ينادى للصلاة ، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : البيع في وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة كالحرام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء : إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء ; لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء ، ولأن المشتري والبائع يقع عليهما البيعان ، وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تحرم التجارة عند الأذان ، ويحرم الكلام عند الخطبة ، ويحل الكلام بعد الخطبة ، وتحل التجارة بعد الصلاة " ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : إذا زالت الشمس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن مثله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون حرم البيع ، وذلك عند خروج الإمام ، وفي ( المصنف ) عن مسلم بن يسار : إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا تتبايعن شيئا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود .
وقال صاحب الهداية : قيل : المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع هو الأذان الأصلي الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بين يدي المنبر . قلت : هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فإنه قال : هو المعتبر في وجوب السعي إلى الجمعة على المكلف ، وفي حرمة البيع ، والشراء ، وفي ( فتاوى العتابي ) هو المختار ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر فقهاء الأمصار ، ونص في المرغيناني أنه هو [ ص: 204 ] الصحيح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : الأذان الأول بدعة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عنه ، ثم البيع إذا وقع فعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يجوز البيع مع الكراهة ، وهو قول الجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والظاهرية : يبطل البيع ، وفي ( المحلى ) يفسخ البيع إلى أن تقضى الصلاة ، ولا يصححه خروج الوقت ، ولو كانا كافرين ، ولا يحرم نكاح ، ولا إجارة ، ولا سلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك في البيع الذي فيه سلم ، وكذا في النكاح ، والإجارة ، والسلم ، وأباح الهبة ، والقرض ، والصدقة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : البيع صحيح ، وفاعله عاص لله تعالى ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن البيع مفسوخ ، وهو قول أكثر المالكية ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وعلي بن زياد : بئس ما صنع ، ويستغفر الله تعالى .
وقال عنه : ولا أرى الربح فيه حراما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يفسخ ما عقد من النكاح ، ولا يفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يفسخ النكاح .
وقال ابن التين : كل من لزمه التوجه إلى الجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع أو نكاح أو عمل . قال : واختلف في النكاح والإجارة . قال : وذكر القاضي أبو محمد أن الهبات والصدقات مثل ذلك .
وقال أبو محمد : من انتقض وضوؤه فلم يجد ماء إلا بثمن جاز له أن يشتريه ليتوضأ به ، ولا يفسخ شراؤه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ( الأم ) : ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولا يكره ، وإذا بايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها ، فإن كان قبل الزوال فلا كراهة ، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر أو قبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه ، وإن كان بعد جلوسه وشروع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعا سواء كان من أهل الفرض أو أحدهما ، ولا يبطل البيع ، وحرمة البيع ووجوب السعي مختصان بالمخاطبين بالجمعة ، أما غيرهم كالنساء ، فلا يثبت في حقه ذلك ، وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين .