أي هذا باب ترجمته : لا يقيم الرجل : إلى آخره ، قوله : “ ويقعد " يجوز فيه الرفع والنصب ، أما الرفع فعلى أنه عطف على " لا يقيم " ، أي : لا يقيم أخاه ، ولا يقعد مكانه ، فيكون كل منهما ممنوعا .
وأما النصب فعلى تقدير : وأن يقعد ، فيكون حينئذ منعا عن الجمع بين الإقامة والقعود ، ويجوز أن يكون " ويقعد " في محل النصب على الحال ، فتقديره : وهو يقعد ، فيكون ممنوعا كالأول ، فلو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يكن مرتكبا للنهي ، ولو أقامه وقعد غيره فالقياس عليه أن لا يرتكب النهي ، فإن قلت : لم قيد الترجمة بيوم الجمعة مع أن الحديث الذي أورده في الباب مطلق ، والحديث الذي فيه التقييد بالجمعة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير رضي الله تعالى عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=661054لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ، ولكن يقول تفسحوا " ، وكان المناسب للترجمة هذا الحديث ؟ قلت : إنما لم يخرج هذا الحديث ; لأنه ليس على شرطه ، ولكن أشار بهذا القيد إلى هذا الحديث .