870 35 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650861كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما ، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء .
مطابقته للترجمة ظاهرة .
ذكر رجاله ، وهم أربعة : nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، nindex.php?page=showalam&ids=12493ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، والسائب بن يزيد الكندي ابن أخت النمر .
ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في موضعين ، وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب ابن يزيد أخبره ، وفي رواية يونس : وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=256السائب ، وستأتي هاتان الروايتان عن قريب إن شاء الله تعالى .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجمعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير ، وعن محمد بن مقاتل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الصلاة عن محمد بن سلمة المرادي ، وعن عبد الله بن محمد النفيلي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، وعن محمد بن يحيى بن فارس ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، وقال : حسن صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن محمد بن سلمة المرادي به ، وعن محمد بن يحيى ، وعن محمد بن عبد الأعلى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى القطان ، وعن عبد الله بن سعيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : حدثنا بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، وفيه : ثم أحدث عثمان الأذان الأول على الزوراء ، وفي ( مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ) عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال سليمان بن موسى : أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان رضي الله تعالى عنه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كلا ، إنما كان يدعو الناس دعاء ، ولا [ ص: 211 ] يؤذن غير أذان واحد ، وفيه أيضا عن الحسن : النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي يكون قبل ذلك محدث ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في رواية عنه : الأذان الأول يوم الجمعة بدعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أول من أحدث الأذان الأول عثمان ، يؤذن لأهل الأسواق ، وفي لفظ : فأحدث عثمان التأذينة الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس ، ووقع في ( تفسير جويبر ) عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك عن برد بن سنان عن مكحول " عن معاذ بن عمر : هو الذي زاد ، فلما كانت خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ، وكثر المسلمون أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس بالجمعة خارجا في المسجد حتى يسمع الناس الأذان ، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان يفعل المؤذن بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين يدي أبي بكر ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أما الأذان الأول فنحن ابتدعناه لكثرة المسلمين ، فهو سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماضية " ، وقيل : إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، وبالبصرة زياد ، قوله : “ فلما كان عثمان " أراد أنه لما صار خليفة ، قوله : “ وكثر الناس " أي : بمدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وصرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون ، وظاهر هذا أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته ; لكن في رواية أبي حمزة عن يونس عند nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم في ( المستخرج ) أن ذلك كان بعد مضي مدة خلافته ، قوله : “ زاد النداء الثالث " إنما سمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا ; لأن الأول هو الأذان عند جلوس الإمام على المنبر ، والثاني هو الإقامة للصلاة عند نزوله ، والثالث عند دخول وقت الظهر ، فإن قلت : هو الأول ; لأنه مقدم عليهما . قلت : نعم هو أول في الوجود ، ولكنه ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان ، وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت ، وعدم الإنكار فصار إجماعا سكوتيا ، وإنما أطلق الأذان على الإقامة ; لأنها إعلام كالأذان ، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=650588بين كل أذانين صلاة لمن شاء " ، ويعني به بين الأذان والإقامة ، وإنما أولناه هكذا حتى لا يلزم أن يكون الأذان ثلاثا ، ولم يكن كذلك ، ولا يلزم أيضا أن يكون في الزمن الأول أذانان ، ولم يكن إلا أذان واحد ، فالأذان الثالث الذي زاده عثمان هو الأول اليوم ، فيكون الأول هو الأذان الذي كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وزمن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنهما عند الجلوس على المنبر ، والثاني هو الإقامة ، والثالث الأذان الذي زاده عثمان فأذن به على الزوراء .
ذكر ما يستفاد منه : قيل : استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث على الجلوس على المنبر قبل الخطبة ، قال بعضهم : خلافا لبعض الحنفية .
وقال صاحب التوضيح : قوله : " إذا جلس الإمام على المنبر " هذا سنة ، وعليه عامة العلماء خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وتبعه ابن التين وقالا : خالف الحديث . قلت : هما خالفا الحديث حيث نسبا إليه ما لم يقل ; لأن مذهبه ما ذكره صاحب الهداية ، وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر ، بذلك جرى التوارث ، انتهى .
واختلف : إن جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة هل هو للأذان أو لراحة الخطيب ؟ فعلى الأول : لا يسن في العيد ; لأنه لا أذان له ، ومما يستفاد منه أن الأذان قبل الخطبة ، وأن الخطبة قبل الصلاة ، ومنه أن التأذين كان بواحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : اختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام واحد أو مؤذنون ، فذكر ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا جلس على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة ، هذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب " nindex.php?page=hadith&LINKID=650862لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مؤذن واحد " ، وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا لمواظبته على الأذان دون nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وغيره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع ، فذكر المؤذنون بلفظ الجماعة ، ويشهد لهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي " أنهم كانوا في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه وجلس على المنبر وأذن المؤذنون " الحديث .
وهكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ومعلوم عند الناس أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : كانوا يؤذنون في أسفل المسجد ليسوا بين يدي الإمام ، فلما كان عثمان رضي الله تعالى عنه جعل من يؤذن على الزوراء ، وهي كالصومعة ، فلما كان هشام جعل المؤذنين أو بعضهم يؤذنون بين يديه فصاروا ثلاثة فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك .
فإن قلت : قد مر عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب " nindex.php?page=hadith&LINKID=650862لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مؤذن واحد " ، فقد ثبت في الصحيح أن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلذلك قال : فكلوا واشربوا حتى تسمعوا [ ص: 212 ] تأذين nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، وكان من مؤذنيه أيضا سعد القرظ ، وأبو محذورة ، والحارث الصدائي ، فما التوفيق بين هذه الروايات ؟ قلت : أراد nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650862لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مؤذن واحد " يعني في الجمعة ، فلم ينقل أن غيره كان يؤذن للجمعة ، فالذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله تعالى عنه ، ولم ينقل أن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كان يؤذن للجمعة .
وأما سعد القرظ فكان جعله مؤذنا بقباء .
وأما أبو محذورة فكان جعله مؤذنا بمكة شرفها الله تعالى .