أي هذا باب في بيان حكم صلاة الخوف حال كون المصلين رجالا وركبانا ، فالرجال جمع راجل ، والركبان جمع راكب ، وذلك عند الاختلاط ، وشدة الخوف ، وأشار بهذه الترجمة إلى أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ، فإنهم يصلون ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا ، وفي « الذخيرة " : إذا اشتد الخوف صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في « الإكمال " : لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهذا غير صحيح ، ولا تجوز بجماعة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وعن محمد تجوز ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإذا لم يقدروا على الصلاة على ما وصفنا أخروها ، ولا يصلون صلاة غير مشروعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك يصلون ركعة واحدة لا بإيماء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : فإن لم يقدروا يكبرون تكبيرتين حيث كانت وجوههم ، وقال إسحاق : إن لم يقدروا على الركعة فسجدة واحدة ، وإلا فتكبيرة واحدة .