صفحة جزء
901 (باب صلاة الخوف رجالا وركبانا )


أي هذا باب في بيان حكم صلاة الخوف حال كون المصلين رجالا وركبانا ، فالرجال جمع راجل ، والركبان جمع راكب ، وذلك عند الاختلاط ، وشدة الخوف ، وأشار بهذه الترجمة إلى أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ، فإنهم يصلون ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا ، وفي « الذخيرة " : إذا اشتد الخوف صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها ، وقال القاضي عياض في « الإكمال " : لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبي حنيفة ، وهذا غير صحيح ، ولا تجوز بجماعة عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وابن أبي ليلى ، وعن محمد تجوز ، وبه قال الشافعي ، وإذا لم يقدروا على الصلاة على ما وصفنا أخروها ، ولا يصلون صلاة غير مشروعة ، وعن مجاهد ، وطاوس ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك يصلون ركعة واحدة لا بإيماء ، وعن الضحاك : فإن لم يقدروا يكبرون تكبيرتين حيث كانت وجوههم ، وقال إسحاق : إن لم يقدروا على الركعة فسجدة واحدة ، وإلا فتكبيرة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية