مطابقته للترجمة المروية عن nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي في قوله "يخطب" فإن الخطبة مشتملة على الدعاء كما أنها تشتمل على غيره من بيان أحكام العيد ، وأما للترجمة المروية عن الأكثرين فظاهرة لأن فيه بيان سنة العيد لأهل الإسلام ، وإنما ذكر قوله : "لأهل الإسلام" إيضاحا أن سنة أهل الإسلام في العيد خلاف ما يفعله غير أهل الإسلام لأن غير أهل الإسلام أيضا لهم أعياد كما ذكر في الحديث : "إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا" ( فإن قلت ) : الحديث في بيان سنة عيد النحر فما وجه قوله : "سنة العيدين" بالتثنية ؟ ( قلت ) : من جملة سنة العيدين وأعظمها الصلاة ولا يخلو العيدان منها ، فلذلك ذكره بالتثنية ، ولقد تكلف بعض الشراح في هذا المكان بتعسفات لا طائل تحتها ، فلذلك أضربنا عن ذكرها .
( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ابن منهال السلمي الأنماطي البصري ، الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج ، وقد تكرر ذكره ، الثالث nindex.php?page=showalam&ids=15914زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة ابن الحارث اليامي الكوفي [ ص: 273 ] وكل ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري «زبيد" فهو بالباء الموحدة ، وكل ما في «الموطأ" فهو بالياء آخر الحروف ، الرابع nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر بن شراحيل الشعبي ، الخامس nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضع ، وفيه العنعنة في موضع ، وفيه السماع في موضعين ، وفيه القول في موضع ، وفيه أن الأول من الرواة بصري ، والثاني واسطي ، والثالث والرابع كوفيان .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في «العيدين" عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب وفي العيدين أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وفي العيدين أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، وفي الأضاحي عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وفي العيدين أيضا عن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، وفي الأيمان والنذور كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في «الذبائح" عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن خالد ، وعن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، وعن عبد الله بن معاذ ، وعن هناد ، وقتيبة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في «الأضاحي" ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، وعن خالد به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في «الصلاة" عن عثمان بن عبد الله ، وعن محمد بن عثمان ، وفي «الأضاحي" عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به ، وعن هناد ، عن يحيى .
( ذكر معناه ) قوله : "يخطب" جملة فعلية في محل النصب على أنها أحد مفعولي سمعت على مذهب الفارسي ، والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد ، فحينئذ يكون محل يخطب نصبا على الحال ، قوله : "هذا" أشار به إلى يوم العيد وهو عيد النحر ، قوله : "ثم نرجع" بالنصب والرفع ، فالنصب على العطف على "أن نصلي" والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : ثم نحن نرجع ، قوله : "فمن فعل” أي الابتداء بالصلاة ثم بعدها بالنحر فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
( ذكر ما يستفاد منه ) وهو على وجوه الأول فيه أن صلاة العيد سنة ولكنها مؤكدة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال الإصطخري من أصحابه : فرض كفاية وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه : واجبة ، وقال صاحب الهداية : وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة ، وفي مختصر أبي موسى الضرير : هي فرض كفاية ، وكذا قال في الغزنوي ، وفي القنية قيل : هي فرض ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن الأصمعي أنها فرض ، واختلف فيمن يخاطب بالعيد ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القرية فيها عشرون رجلا أرى أن يصلوا العيدين ، وروى ابن نافع عنه أنه ليس ذلك إلا على من تجب عليه الجمعة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وأكثر أهل العلم فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وقال ربيعة : كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : إن شاء من لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها بإمام فعلوا ، ولكن لا خطبة عليهم ، فإن خطب فحسن ، وحجة أصحابنا في الوجوب مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم من غير ترك ، واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله تعالى : ولتكبروا الله على ما هداكم قيل : المراد صلاة العيد والأمر للوجوب ، وقيل في قوله تعالى : فصل لربك وانحر أن المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر .
الوجه الثاني أن السنة أن يخطب بعد الصلاة لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=677779 "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ثم أبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة" وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه أن صلاة العيد سنة ، وأن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة ، وأن الخطبة أيضا بعدها ، وقال الكرماني : الأخير ممنوع بل المستفاد منه أن الخطبة مقدمة على الصلاة ، ( قلت ) : لا نسلم ما قاله لأنه صرح بأن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاة ، ثم النحر ، ولقد غر الكرماني ظاهر قوله : «يخطب" فقال : فالفاء فيه تفسيرية فسر في خطبته التي خطب بها بعد الصلاة أن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاة ، ولأنها هي الأمر المهم والخطبة من التوابع حتى لو تركها لا يضر صلاته بخلاف خطبة الجمعة .
( فإن قلت ) : وقع nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي استدلاله بحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء على أن الخطبة قبل الصلاة ، وترجم له باب الخطبة يوم العيد قبل الصلاة ، واستدل في ذلك بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=650915 "أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر" وتأول أن قوله هذا قبل الصلاة لأنه كيف يقول : "أول ما نبدأ به أن نصلي" .
[ ص: 274 ] وهو قد صلى ( قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : غلط nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في ذلك لأن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي ، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم : أول ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها وبدأنا بها ، وهو مثل قوله تعالى : وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز المعنى إلا الإيمان المتقدم منهم ، وقد بين ذلك في «باب استقبال الإمام للناس في خطبة العيد" فقال : إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي : "خطب يوم النحر بعد الصلاة" .