أي هذا باب ترجمته إذا فاتت الرجل صلاة العيد مع الإمام يصلي ركعتين ، وفهم من هذه الترجمة حكمان : أحدهما : أن صلاة العيد إذا فاتت الرجل مع الجماعة فإنه يصليها سواء كان الفوت بعارض أو غيره ، والآخر : أنها تقضى ركعتين كأصلها ، وفي كل واحد من الوجهين اختلاف العلماء .
أما الوجه الأول : فقد قال قوم : لا قضاء عليه أصلا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه ، وهو قول المزني ، وعند أصحابنا الحنفية كذلك لا يقضيها إذا فاتت عن الصلاة مع الإمام ، وأما إذا فاتت عنه مع الإمام فإنه يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني ، وفي قاضيخان : إذا تركها بغير عذر لا يقضيها أصلا وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتها وبه قال [ ص: 308 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه أقول فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر لا يصليها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمام ، وهذا بناء على أن المنفرد هل يصلي صلاة العيد ؟ عندنا لا يصلي ، وعنده يصلي ، وقال السرخسي : وللشافعي قولان الأصح قضاؤها ، فإن أمكن جمعهم في يومهم صلى بهم ، وإلا صلاها من الغد ، وهو فرع قضاء النوافل عنده ، وعلى القول الآخر هي كالجمعة يشترط لها الجماعة والأربعون ، ودار الإقامة ، وفعله في الغد إن قلنا : أداء لا يصليها في بقية اليوم ، وإلا صلاها في بقيته ، وهو الصحيح عندهم ، وتأخرها عنه لا يسقط أبدا ، وقيل : إلى آخر الشهر .
وأما الوجه الثاني : فقد قالت طائفة : إذا فاتت صلاة العيد يصلي ركعتين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا استحب له ذلك من غير إيجاب ، وقال الأوزاعي : يصلي ركعتين ، ولا يجهر بالقراءة ، ولا يكبر تكبير الإمام ، وليس بلازم ، وقالت طائفة : يصليها إن شاء أربعا ، روي ذلك عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن شاء صلى وإن شاء لم يصل ، فإن شاء صلى أربعا ، وإن شاء ركعتين ، وقال إسحاق : إن صلى في الجبانة صلى كصلاة الإمام فإن لم يصل فيها صلى أربعا .