مطابقته في قوله: توتر له ما قد صلى، ورجاله قد ذكروا غير مرة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
(ذكر معناه): قوله: " أن رجلا " وقع في معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني هو nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأنا بينه وبين السائل - فذكر الحديث. وذكر محمد بن نصر في كتاب (أحكام الوتر) من رواية عطية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن أعرابيا سأل.
قلت: إذا حمل الأمر على تعدد السائل لا اعتراض فيه، ويجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عبر عن السائل تارة بـ"رجلا"، وتارة بـ"أعرابيا"، ويجوز أن يكون هو السائل مع سؤال الرجل. قوله: " عن صلاة الليل " أي عن عددها ; لأن جوابه بقوله: " مثنى " - يدل على ذلك ; لأن من شأن الجواب أن يكون مطابقا للسؤال.
قوله: " مثنى " - مرفوع بأنه خبر مبتدأ، وهو قوله: " صلاة الليل "، وهو بدون التنوين ; لأنه غير منصرف ; لتكرر العدل فيه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري . وقال غيره: للعدل، والوصف، والتكرير للتأكيد ; لأنه في معنى اثنين اثنين اثنين اثنين أربع مرات. وقد فسره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي الحديث، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: سمعت عقبة بن حريث قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=20794صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا رأيت الصبح يدركك، فأوتر بواحدة. [ ص: 3 ] فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : ما معنى مثنى مثنى ؟ قال: تسلم في كل ركعتين .
وقال بعضهم: فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى اثنين أن يتشهد بين كل ركعتين ; لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسره هو المتبادر إلى الفهم ; لأنه لا يقال في الرباعية مثلا: إنها مثنى. (قلت): زعم هذا الحنفي بما ذكر لا يستلزم نفي السلام، ومقصوده أن لا بد من التشهد بين كل ركعتين، وأما أنه يسلم، أو لا يسلم، فهو بحث آخر. ويجوز أن يقال في الرباعية: مثنى مثنى - بالنظر إلى أن كل ركعتين منها مثنى، مع قطع النظر عن السلام.
قوله: " فإذا خشي أحدكم الصبح " أي فوات صلاة الصبح.
قوله: " توتر له " على صيغة المجهول، أسند إلى ما فيما قد صلى. والمعنى تصير به تلك الركعة الواحدة وترا، وبه احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن الإيتار بركعة واحدة جائز، وسنتكلم فيه مبسوطا إن شاء الله تعالى.
(ذكر ما يستفاد منه): وهو على وجوه:
الأول: احتج به nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو أن يسلم في آخر كل ركعتين. وأما صلاة النهار فأربع عندهما، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أربع في الليل والنهار. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيهما مثنى مثنى، واحتج بما رواه الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . وبما رواه الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في تاريخ أصبهان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
والجواب من حديث الأربعة الذي فيه ذكر النهار أن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لما رواه سكت عنه إلا أنه قال: اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فيه ; فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم. ورواه الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم يذكر فيه صلاة النهار. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا الحديث عندي خطأ، وقال في سننه الكبرى: إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خالفوا الأزدي فيه، فلم يذكروا فيه النهار، منهم سالم ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . والحديث في (الصحيحين) من حديث جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وليس فيه ذكر النهار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى : غير محفوظ، وإنما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء ، عن علي البارقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وهو أحفظ منه، فذكر أن صلاة الليل مثنى مثنى، والنهار أربعا . (فإن قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله البخاري عن حديث البارقي هذا: أصحيح هو ؟ قال: نعم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : هذه زيادة من ثقة، فهي مقبولة، (قلت): لو كان هذا صحيحا لخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا. وقال يحيى : كان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ينفي هذا الحديث، وربما لم يرفعه. وروى إبراهيم الحنيني عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والنمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : رواية الحنيني خطأ، ولم يتابعه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحد.
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أيضا أحاديث صحيحة ترد عليه، منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=667941كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر . ومنها ما رواه في مستدركه بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=64362كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن . وقال: إنه صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ولم يخرجاه. ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=39953قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب . (فإن قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش مرفوعا غير nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا ، وهو ضعيف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وعبد الله بن نمير ، وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، فوقفوه. (قلت): لا يضرنا كونه موقوفا على ما عرف، مع أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا نحوه مرفوعا.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=99643صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل . وهذا السند على شرط الشيخين. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، حدثنا روح بن الفرج ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن عقبة بن مسلم قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن الوتر، فقال: أتعرف وتر النهار ؟ فقلت: نعم، صلاة المغرب. قال: صدقت، وأحسنت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وعليه يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، إلى آخر حديث الباب. قال: معناه صل ركعة في ثنتين قبلها. وتتفق بذلك الأخبار ; حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا أبو خالد : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية عن الوتر، فقال: علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب، هذا وتر الليل، وهذا وتر النهار .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: الوتر ثلاث ركعات . وروى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة قال: دفنا أبا بكر ليلا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه: إني لم أوتر. فقام، وصففنا وراءه، فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاثة لا يسلم إلا في آخرهن .
وقال الكرخي : أجمع المسلمون، إلى آخره - نحوه، ثم قال: وأوتر nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص بركعة، فأنكر عليه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال: ما هذه البتيراء التي لا نعرفها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال النووي : وقال أصحابنا: لم يقل أحد من العلماء إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ومن تابعهما. (قلت): عجبا للنووي ! كيف ينقل هذا النقل الخطأ، ولا يرده مع علمه بخطئه. وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم أن الإيتار بثلاث، ولا تجزي الركعة الواحدة.
ومما يدل على ما ذهبنا إليه حديث النهي عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=64368أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء . وممن قال: يوتر بثلاث لا يفصل بينهن - nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وأبو أمامة ، [ ص: 5 ] nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، والفقهاء السبعة، وأهل الكوفة .
الوجه الثالث: في وقت الوتر ، ووقته وقت العشاء، فإذا خرج وقته لا يسقط عنه، بل يقضيه. وفي (شرح المهذب): جمهور العلماء على أن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر، وقيل: إنه يمتد بعد الفجر إلى أن يصلى الفجر. قال ابن بزيزة : ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، والشاذ من مذهبه أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر. قال: وبالمشهور من مذهبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن السلف nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يصلى الوتر بعد صلاة الصبح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : يصلى، ولو طلعت الشمس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : يوتر من القابلة. وفي (المصنف): عن الحسن قال: لا وتر بعد الغداة . وفي لفظ: إذا طلعت الشمس ، فلا وتر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : من صلى الغداة، ولم يوتر فلا وتر عليه. وكذا قاله مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .