946 (وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة، والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ).
قال بعضهم: هو معطوف على الإسناد الأول، وليس كذلك، وإنما هو معلق. ولو كان مسندا لم يفرقه، وإنما فرقه لأمرين: أحدهما أنه كان سمع كلا منهما مفترقا عن الآخر. والآخر أنه أراد الفرق بين الحديث والأثر.
وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - إلى آخره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن أبي وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأخرجه أيضا عن صالح بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله قال: صلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ركعتين، ثم قال: يا غلام، أرحل لنا ! ثم قام، فأوتر بركعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث، ولكن يفصل بين الواحدة والاثنتين. (فإن قلت): هذا يؤيد مذهب من قال: إن الوتر ركعة واحدة. (قلنا): إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما سأله عقبة بن مسلم عن الوتر، فقال: أتعرف وتر النهار ؟ فقال: نعم، صلاة المغرب. قال: صدقت، أو أحسنت. فهذا ينادي بأعلى صوته أن الوتر كان عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثلاث ركعات كصلاة المغرب ، فالذي روي عنه مما ذكرنا فعله، وهذا قوله، والأخذ بالقول أولى ; لأنه أقوى. وقد قلنا: إن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث بدون الفصل.