صفحة جزء
946 (وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة، والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ).
قال بعضهم: هو معطوف على الإسناد الأول، وليس كذلك، وإنما هو معلق. ولو كان مسندا لم يفرقه، وإنما فرقه لأمرين: أحدهما أنه كان سمع كلا منهما مفترقا عن الآخر. والآخر أنه أراد الفرق بين الحديث والأثر.

وهذا رواه مالك ، عن نافع أن ابن عمر - إلى آخره، وأخرجه الطحاوي أيضا عن يونس بن عبد الأعلى ، عن أبي وهب ، عن مالك . وأخرجه أيضا عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم ، عن منصور ، عن بكر بن عبد الله قال: صلى عمر ركعتين، ثم قال: يا غلام، أرحل لنا ! ثم قام، فأوتر بركعة . قال الطحاوي : ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث، ولكن يفصل بين الواحدة والاثنتين. (فإن قلت): هذا يؤيد مذهب من قال: إن الوتر ركعة واحدة. (قلنا): إن ابن عمر لما سأله عقبة بن مسلم عن الوتر، فقال: أتعرف وتر النهار ؟ فقال: نعم، صلاة المغرب. قال: صدقت، أو أحسنت. فهذا ينادي بأعلى صوته أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاث ركعات كصلاة المغرب ، فالذي روي عنه مما ذكرنا فعله، وهذا قوله، والأخذ بالقول أولى ; لأنه أقوى. وقد قلنا: إن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث بدون الفصل.

التالي السابق


الخدمات العلمية