مطابقته للجزء الأول للترجمة، وهو في قوله: " قال قبله " أي قبل الركوع.
(ذكر رجاله): وهم أربعة: الأول nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد . الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، مر في باب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان الأحول ، الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه السؤال، وفيه القول في تسعة مواضع، وفيه أن رجاله كلهم بصريون، وهو من الرباعيات.
(ذكر تعدد موضعه، ومن أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، وفي الجنائز عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، وفي الجزية عن nindex.php?page=showalam&ids=16272أبي النعمان محمد بن الفضل ، وفي الدعوات عن nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن أبي بكر ، وأبي كريب ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، وعن ابن أبي عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
(ذكر معناه): قوله: " سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن القنوت " ، مراده من هذا السؤال أن يبين له محل القنوت ، ولهذا قال: قلت: قبل الركوع ؟ أو بعده، أي بعد الركوع ؟ فظن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان يسأل عن مشروعية القنوت، فلذلك قال: قد كان القنوت، يعني: كان مشروعا.
قوله: " قلت: فإن فلانا " ، ويروى " قال: فإن فلانا " - لم يعلم من هو هذا الفلان. قيل: يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ; لأن في الحديث السابق سأل nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ، فقال: أوقنت قبل الركوع ؟
قوله: " قال: كذب " أي قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : كذب فلان ! قال الكرماني : (فإن قلت): فما قول الشافعية حيث يقنتون بعد الركوع متمسكين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور، وقد قال الأصوليون: إذا كذب الأصل الفرع لا يعمل بذلك الحديث، ولا يحتج به ؟ (قلت): لم يكذب nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، بل كذب فلانا الذي ذكره عاصم ، ولعله غير محمد . انتهى. (قلت): قد تعسف الكرماني في هذا التصرف، بل معنى قوله: " كذب " أي أخطأ، وهي لغة أهل الحجاز ، يطلقون الكذب على ما هو الأعم من العمد، والخطإ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير في (النهاية): ومنه حديث (صلاة الوتر، كذب أبو محمد ) أي أخطأ، سماه كذبا ; لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النية، والقصد ; لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب، والمخطئ لا يعلم. وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ. وأبو محمد صحابي، واسمه مسعود بن زيد . وقال الذهبي : مسعود بن زيد بن سبيع اسم أبي محمد الأنصاري القائل بوجوب الوتر.
قوله: " إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا " ، كلمة إنما للحصر. ويستفاد منه أن قنوته بعد الركوع كان محصورا على الشهر، والمفهوم منه أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا ثم تركه. وتعسف الكرماني لتمشية مذهبه، وأخرج الكلام عن معناه الحقيقي حيث قال: معناه أنه لم يقنت إلا شهرا في جميع الصلوات بعد الركوع، بل في الصبح فقط ; حتى لا يلزم التناقض بين كلاميه، ويكون جمعا بينهما. انتهى.
(قلت): لا نسلم التناقض ; لأن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا كان على قوم من المشركين على ما يجيء إن شاء الله، ثم تركه، والترك يدل على النسخ.
قوله: " أراه كان " ، أي قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه: أظن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان بعث قوما يقال لهم: القراء. وهم طائفة كانوا من أوزاع الناس، نزلوا صفة يتعلمون القرآن، بعثهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام، وليقرؤوا عليهم القرآن. فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر، بن الطفيل في أحياء وهم رعل، وذكوان، وعصية، وقاتلوهم، فقتلوهم، ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري . وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة، وأغرب مكحول حيث قال: إنها كانت بعد الخندق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يعني: بعد أحد بقية شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، ثم بعث أصحاب بئر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. قال nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة : وكان أمير القوم المنذر بن عمرو ، ويقال: مرثد بن أبي مرثد . وقال ابن سعد : قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر الكلابي ملاعب الأسنة، وفي شعر لبيد ملاعب الرماح ، فأهدى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يقبل منه. وعرض عليه الإسلام، ولم يسلم، ولم يبعد من [ ص: 19 ] الإسلام. وقال: يا محمد ، لو بعثت معي رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد ! قال: أنا لهم جار إن تعرض لهم أحد ! فبعث معه القراء، وهم سبعون رجلا، وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=14474السراج : أربعون، وفي المعجم: ثلاثون: ستة وعشرون من الأنصار ، وأربعة من المهاجرين . وكانوا يسمون القراء، يصلون بالليل حتى إذا تقارب الصبح احتطبوا الحطب، واستعذبوا الماء فوضعوه على أبواب حجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فبعثهم جميعا، وأمر عليهم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المعروف بالمعتق ليموت، أي يقدم على الموت.
فساروا حتى نزلوا بئر معونة بالنون، فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عدو الله nindex.php?page=showalam&ids=11871عامر بن الطفيل ، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله. ثم اجتمع عليه قبائل من سليم : عصية، وذكوان، ورعل . فلما رأوهم أخذوا سيوفهم، ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد ، فإنهم تركوه وبه رمق. فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا.
وكان في القوم nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري ، فأخذ أسيرا. فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه nindex.php?page=showalam&ids=11871عامر بن الطفيل ، فجز ناصيته، وأعتقه. فبلغ ذلك أبا براء ، فشق عليه ذلك، فحمل ربيعة بن أبي براء على nindex.php?page=showalam&ids=11871عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح فوقع في فخذه، ووقع عن فرسه.
قوله: " دون أولئك " ، يعني: غير الذين دعا عليهم، وكان بين المدعو عليهم وبينه عهد، فغدروا وقتلوا القراء، فدعا عليهم.
قوله: " شهرا " ، أي في شهر ; فافهم !.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه التصريح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه أن القنوت قبل الركوع ، وأنه حين سأله عاصم قال: قبل الركوع. وأنكر على من نقل عنه أنه بعد الركوع، ونسبه إلى الكذب، وقال: لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إلا في شهر واحد يدعو على قتلة القراء المذكورين. (فإن قلت): حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب في مطلق الصلاة، ويدل عليه ما روى عاصم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن القنوت في الصلاة، أي مطلق الصلاة. والمراد منه جميع الصلوات الفرض، ويدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=673154قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده، في الركعة الأخيرة ".
قال محمد بن نصر في رواية أخرى: زاد بعد قوله: " ويقنت قبل الركوع ". والحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طرق، وليس [ ص: 20 ] في شيء من طرقه ذكر القنوت، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر ; فرأى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع. وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، وإسحاق . انتهى.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في (المصنف) من رواية الأسود عنه أنه كان يختار القنوت في الوتر في السنة كلها قبل الركوع ، وروى أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. ورواه محمد بن نصر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، ومحمد بن نصر من رواية الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنهما، وعن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنهم. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14474السراج : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر عن العلاء بن صالح ، حدثنا زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سأله عن القنوت في الوتر، فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال: سنة ماضية .
وفي (المصنف): وقال إبراهيم : كانوا يقولون: القنوت بعد ما فرغ من القراءة في الوتر، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يفعله. حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن هارون بن أبي إبراهيم ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أنه كان يقول في قنوت الوتر: لك الحمد ملء السماوات السبع . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن شيخ يكنى أبا محمد - أن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما كان يقول في قنوت الوتر: اللهم إنك ترى، ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى، وأن إليك الرجعى، وأن لك الآخرة والأولى ! اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل ونخزى .
وهذا الذي ذكرناه كله يدل على أن لا قنوت في شيء من الصلوات المكتوبة، إنما القنوت في الوتر قبل الركوع.