أي هذا باب في بيان صلاة الاستسقاء ، وأراد به بيان كميتها، وأشار إليها بقوله: " ركعتين " على طريق عطف البيان; لأن لفظ الاستسقاء مجرور بالإضافة، وقيل: مجرور على البدل، ولا يصح ذلك; لأن المبدل منه في حكم السقوط فيصير التقدير باب صلاة ركعتين، فليس بصحيح.