الثاني: أن سبب مشروعيتها هو الكسوف، فإنها تضاف إليه، وتتكرر بتكرره .
الثالث: أن شرط جوازها هو ما يشترط بسائر الصلوات .
الرابع: أنها سنة، وليست بواجبة، وهو الأصح، وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها، ونص في ( الأسرار ) على وجوبها، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة أيضا بوجوبها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، وقيل: إنها فرض كفاية . [ ص: 62 ] واستبعد ذلك .
الخامس: أنها تصلى في المسجد الجامع، أو في مصلى العيد .
السادس: أن وقتها هو الوقت الذي يستحب فيه سائر الصلوات دون الأوقات المكروهة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكره في الأوقات المكروهة.
السابع: في كمية عدد ركعاتها، فعند nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فتكون الجملة أربع ركوعات، وأربع سجدات في ركعتين، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وحبيب بن أبي ثابت ، وعبد الملك بن جريج : ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان، فتكون الجملة ثمان ركوعات، وأربع سجدات، ويحكى هذا عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وإسحاق ، وابن المنذر : ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان، فتكون الجملة ست ركوعات، وأربع سجدات، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري ، وبعض الشافعية : لا توقيت فيها، بل يطيل أبدا، ويسجد إلى أن تنجلي الشمس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وقال بعض أهل العلم: إنما ذلك بحسب مكث الكسوف، فما طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه، وما قصر اقتصر فيه، وما توسط اقتصد فيه، قال: وإلى هذا نحا nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، ويحيى ، وغيرهما، وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول الحال، ولا من الركعة الأولى، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد : هي ركعتان كسائر صلاة التطوع في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأبي بكرة ، nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب ، وعبد الله ابن عمرو ، وقبيصة الهلالي ، nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ، nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفي ( المحيط، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن شاءوا صلوها ركعتين، وإن شاءوا أربعا، وفي البدائع، وإن شاءوا أكثر من ذلك، هكذا رواه الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند الظاهرية يصلي لكسوف الشمس خاصة إن كسفت من طلوعها إلى أن يصلى الظهر ركعتين، وإن كسفت من بعد صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب صلى أربع ركعات كصلاة الظهر، والعصر، وفي كسوف القمر خاصة إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن يصلي العشاء الآخرة صلى ثلاث ركعات كصلاة المغرب، وإن كسفت بعد صلاة العتمة إلى الصبح صلى أربعا كصلاة العتمة، واحتجوا في ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير : nindex.php?page=hadith&LINKID=667732 " إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها " .