( ذكر رجاله ): وهم خمسة: الأول: عمرو ، بفتح العين ابن عون ، مر في باب ما جاء في القبلة . الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الطحان الواسطي . الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد . الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة نفيع بن الحارث ، وقد تقدم .
( ذكر لطائف إسناده ): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه أن الإسناد كله بصريون غير خالد ، وفيه أن رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة متصلة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هو مرسل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد : في ( كتاب الجرح والتعديل ) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديثا فيه الحسن : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة ، فتأوله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وغيره من الحفاظ على أنه nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ; لأن البصري لم يسمع عندهم من nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، والصحيح أن الحسن في هذا الحديث هو nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
( ذكر تعدد موضعه، ومن أخرجه غيره ): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في صلاة الكسوف عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12162أبي معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، وفي اللباس عن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصلاة عن عمران بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث نحوه وفيه، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، عن يزيد مقطعا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، ومحمد بن عبد الأعلى ، كلاهما عن [ ص: 63 ] خالد ، وفيه، وفي التفسير أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ببعضه، وعن محمد بن كامل .
قوله: " يجر رداءه " جملة وقعت حالا، وزاد في اللباس من وجه آخر عن يونس مستعجلا، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن يونس من العجلة .
قوله: " فإذا رأيتموها " بتوحيد الضمير، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة : " فإذا رأيتموهما " بتثنية الضمير، وجه الأول أن الضمير يرجع إلى الكسفة التي يدل عليها قوله: " لا يكسفان "، أو الآية ; لأن الكسفة آية من الآيات، ووجه الثاني ظاهر ; لأن المذكور الشمس والقمر .
( ذكر استنباط الأحكام ): وهو على وجوه:
الأول: استدل به أصحابنا على أن صلاة الكسوف ركعتان ; لأنه مصرح فيه بقوله: " فصلى ركعتين "، وكذلك روى جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الكسوف ركعتان، منهم nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه )، عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651000 " انكسفت الشمس، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم عليه السلام ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين " ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=99952 " انخسفت الشمس، فانطلقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يسبح، ويكبر، ويدعو حتى انجلت الشمس، وقرأ سورتين، وركع ركعتين " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ولفظه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=99952وقرأ سورتين في ركعتين "، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=667704 " فصلى ركعتين، وأربع سجدات " ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، أخرج حديثه الأربعة أصحاب السنن، وفيه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=667728فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، قال: ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، قال: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك "، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي البصري ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون، ركعة وسجدتين " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة لم يسمع من النعمان ، والحديث مرسل . ( قلت ): صرح في ( الكمال ) بسماعه عن النعمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة أدرك النعمان ، وروى هذا الخبر عنه، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بصحة هذا الحديث، وقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن النعمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة أحد الأعلام، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن ، قال: حدثنا أسد ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وقال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=64723كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بالناس، فلم يكد يرفع، ثم رفع، فلم يكد يسجد، ثم سجد، فلم يكد يرفع، ثم رفع، وفعل في الثانية مثل ذلك، فرفع رأسه، وقد أمحصت الشمس "، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال صحيح، ولم يخرجاه من أجل nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب . ( قلت ): قد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لعطاء هذا حديثا مقرونا بأبي بشر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : هو ثقة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه، ومنهم قبيصة الهلالي رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=64734 " كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة ، فصلى ركعتين " الحديث، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=667729 " فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريقين، ففي طريقه الأولى عن قبيصة البجلي ، وفي الثانية عن قبيصة الهلالي ، وغيره، وكل منهما صحابي على ما ذكره البعض، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي في ( معجم الصحابة ) أولا قبيصة الهلالي ، فقال: سكن البصرة ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة آخر، فقال: قبيصة، يقال: إنه البجلي، ويقال: الهلالي سكن البصرة ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة ، قال: " انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في الناس، فصلى بهم ركعتين، فأطال فيهما حتى انجلت الشمس، فقال: إن هذه الآية تخويف يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأخف صلاة صليتموها من المكتوبة " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : ذكر بعض المتأخرين قبيصة البجلي ، وهو عندي قبيصة بن مخارق الهلالي ، والبجلي وهم .
( قلت ): رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي يدلان على أنهما اثنان .
قوله: " كأحدث [ ص: 64 ] صلاة " ، يعني: كأقرب صلاة، قال بعضهم: معناه أن آية من هذه الآيات إذا وقعت مثلا بعد الصبح يصلي، ويكون في كل ركعة ركوعان، وإن كانت بعد المغرب يكون في كل ركعة ثلاث ركوعات، وإن كانت بعد الرباعية يكون في كل ركعة أربع ركوعات، وقال بعضهم: معناه أن آية من هذه الآيات إذا وقعت عقيب صلاة جهرية يصلي، ويجهر فيها بالقراءة، وإن وقعت عقيب صلاة سرية يصلي، ويخافت فيها بالقراءة .
( قلت ): رواية nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي كأخف صلاة تدل على أن المراد كما وقع صلاة من المكتوبة في الخفة، وهي صلاة الصبح، وأراد به أنه يصلي ركعتين كصلاة الصبح بركوعين، وأربع سجدات فافهم، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية حنش عنه، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=681998 " كسفت الشمس فصلى علي رضي الله تعالى عنه للناس فقرأ يس، أو نحوها، ثم ركع نحوا من قدر سورة، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم قام إلى الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو، ويرغب حتى انجلت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك فعل " ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح عن السائب بن مالك ، والد nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن: " النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى في كسوف القمر ركعتين "، وفي ( علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ) nindex.php?page=showalam&ids=256السائب ليست له صحبة، والصحيح إرساله، ورواه بعضهم عن أبي إسحاق ، عن السائب بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح عن إبراهيم : كانوا يقولون إذا كان ذلك فصلوا كصلاتكم حتى تنجلي " وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا إسحاق بن عثمان الكلابي ، عن أبي أيوب الهجري ، قال: " انكسفت الشمس بالبصرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أمير عليها، فقام يصلي بالناس، فقرأ، فأطال القراءة، ثم ركع، فأطال الركوع، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم فعل مثل ذلك في الثانية، فلما فرغ قال: هكذا صلاة الآيات، قال: فقلت: بأي شيء قرأ فيهما، قال: بالبقرة وآل عمران " .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ركعتين فقرأ في إحداهما بالنجم ، وفي ( المحلى ) أخذ بهذا طائفة من السلف، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير صلى في الكسوف ركعتين كسائر الصلوات، ( فإن قيل ): قد خطأه في ذلك أخوه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قلنا : nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أحق بالخطإ من عبد الله الصاحب الذي عمل بعلم، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة أنكر ما لم يعلم، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى العمل بما صح من الأحاديث فيها، ونحا نحوه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، فقال: وإنما يصير كل عالم إلى ما روى عن شيوخه، ورأى عليه أهل بلده، وقد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة، وتوسعة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ، وأبو بكر بن إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي ، واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : مقتضى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجوز أن تصلى صلاة الكسوف على كل صفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرارا، فحكى كل ما رأى، وكلهم صادق كالنجوم من اقتدى بهم اهتدى، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى أن الأحاديث المروية في هذا الباب كلها ترجع إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس يوم مات إبراهيم ، وقد روي في حديث كل واحد منهم ما يدل على ذلك، والذي ذهب إليه أولئك الأئمة توفيق بين الأحاديث، وإذا عمل بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حصل بينها خلاف يلزم منه سقوط بعضها واطراحه، وإنما يدل على وهن قوله ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بسند صحيح: " nindex.php?page=hadith&LINKID=73590أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم ، يعني: بمكة "، وأكثر الأحاديث كانت بالمدينة ، فدل ذلك على التعدد، وكانت وفاة إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر، ودفن بالبقيع ، والحاصل في ذلك أن أصحابنا تعلقوا بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورأوها أولى من رواية غيرهم نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وغيرهما لموافقتها القياس في أبواب الصلاة .
وقد نص في حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة على ركعتين صريحا بقوله: " فصلى ركعتين "، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " كما تصلون " وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف بعيد، وظاهر الكلام يرده . ( فإن قلت ): خاطب nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة بذلك أهل البصرة ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس علمهم أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان .
( قلت ): حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة إخبار عن الذي شاهده من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه خطاب أصلا، ولئن سلمنا أنه خاطب بذلك من الخارج، فليس معناه كما حمله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ; لأن المعنى كما كانت عبادتكم فيما إذا صليتم ركعتين بركوعين، وأربع سجدات على ما تقرر شأن الصلوات على هذا، وقال بعضهم: وظهر أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة مجملة، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن في كل ركعة ركوعين مبينة، فالأخذ بالمبين أولى . ( قلت ): ليت شعري، أين الإجمال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، هل هو إجمال لغوي، أو إجمال اصطلاحي، وليس هاهنا أثر من ذلك، ولو قال هذا القائل: الأخذ بحديث [ ص: 65 ] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أولى ; لأن فيه زيادة، والأخذ بالزيادة في روايات الثقات أولى وأجدر، فنقول: وإن كان الأمر هذا، ولكن الأخذ بما يوافق الأصول أولى، وأعجب من هذا أن هذا القائل ادعى اتحاد القصة، وقد أبطلنا ذلك عن قريب .
الثاني من الوجوه: الاستدلال بقوله " حتى انجلت " على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء ، ولا تكون الإطالة إلا بتكرار الركعات والركوعات، وعدم قطعها إلى الانجلاء، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن ذلك بأنه قد قال في بعض الأحاديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=667746 " فصلوا وادعوا حتى ينكشف " ، ثم روى بإسناده حديثا: عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد - أراه قال - ولا لحياته، فإذا رأيتم مثل ذلك، فعليكم بذكر الله والصلاة . فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم مجرد الصلاة، بل أراد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار، وغير ذلك، نحو الصدقة والعتاقة .
وقال بعضهم، بعد أن نقل بعض كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في هذا: وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين، ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة، فيصير غاية للمجموع، ولا يلزم منه تطويل الصلاة، ولا تكريرها .
قلت: في الحديث، أعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فقد ذكر الصلاة والدعاء بواو الجمع، فاقتضى أن يجمع بينهما إلى وقت الانجلاء قبل الخروج من الصلاة، وذلك لا يكون إلا بإطالة الركوع والسجود بالذكر فيهما، وبإطالة القراءة، أما إطالة الركوع والسجود فقد وردت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ما ركعت ركوعا قط، ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا: ثم سجد سجودا طويلا، وقالت أيضا: فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، وأما إطالة القراءة ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فأطال القراءة . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، ولا يشك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في طول قيامه ساكتا، بل كان مشتغلا بالقراءة وبالدعاء، وإذا مد الدعاء بعد خروجه من الصلاة لا يكون جامعا بين الصلاة والدعاء في وقت واحد ; لأن خروجه من الصلاة يكون قاطعا للجمع، ولا شك أن الواو تدل على الجمع .
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون معنى قوله " ركعتين " أي ركوعين، وأن يكون السؤال وقع بالإشارة، فلا يلزم التكرار .
قلت: مراد هذا القائل الرد على الحنفية في قولهم: إن صلاة الكسوف كسائر الصلوات بلا تكرار الركوع ; لما ذكرنا وجه ذلك، ولا يساعده ما يذكره ; لأن تأويله ركعتين بركوعين تأويل فاسد، باحتمال غير ناشئ عن دليل، وهو مردود .
فإن قلت: فعلى ما ذكرت، فقد دل الحديث على أنه يصلى للكسوف ركعتان بعد ركعتين، ويزاد أيضا إلى وقت الانجلاء، فأنتم ما تقولون به .
قلت: لا نسلم ذلك، وقد روى الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن شاءوا صلوا ركعتين، وإن شاءوا صلوا أربعا، وإن شاءوا صلوا أكثر من ذلك . ذكره في " المحيط " وغيره، فدل ذلك على أن الصلاة إن كانت بركعتين يطول ذلك بالقراءة والدعاء في الركوع والسجود إلى وقت الانجلاء، وإن كانت أكثر من ركعتين فالتطويل يكون بتكرار الركعات دون الركوعات .
فهذا يدل على أن السؤال في حديث النعمان كان بالإرسال لا بالإشارة، وأنه كلما كان يصلي ركعتين على العادة يرسل رجلا يكشف عن الانجلاء .
فإن قلت: قوله " ركع ركعة " يدل على تكرار الركوع .
قلت: لا نسلم ذلك، بل المراد كلما ركع ركعتين من باب إطلاق الجزء على الكل، وهو كثير، فلا يقدر المعترض على رده .
الثالث: في هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى ليس لهما سلطان في غيرهما، ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما .
السابع: قالوا: وفيه دلالة على أنه يجمع في [ ص: 66 ] خسوف القمر كما يجمع في كسوف الشمس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأهل الحديث، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى أن ليس في خسوف القمر جماعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه صلى الله عليه وسلم جمع لكسوف القمر، ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس في كسوف القمر سنة، ولا صلاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : يمكن أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم والله أعلم رحمة للمؤمنين ; لئلا تخلو بيوتهم بالليل، فيخطفهم الناس ويسرقون، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ليلة نزول التوبة على nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك وصاحبيه، قلت له: ألا أبشر الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أخشى أن يخطفهم الناس .
وقد قال ابن القصار : خسوف القمر يتفق ليلا فيشق الاجتماع له، وربما أدرك الناس نياما فيثقل عليهم الخروج لها، ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمس ; لأنه يدرك الناس مستيقظين متصرفين، ولا يشق اجتماعهم كالعيدين، والجمعة، والاستسقاء .
قلت: أما رواية الحسن فرواها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد ، وهو ضعيف، وقول الحسن " خطبنا " لا يصح، فإن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بها، وقيل: إن هذا من تدليساته، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها فمستغرب .
قلت: في إسناده نظر، والحديث في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وليس فيه ذكر القمر، والعجب من شيخنا الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله يقول: لم تثبت صلاته صلى الله عليه وسلم لخسوف القمر بإسناد متصل، ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، اللذين رواهما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال: ورجال إسنادهما ثقات، ولكن كون رجالهما ثقات لا يستلزم اتصال الإسناد، ولا نفي المدرج .
الأسئلة والأجوبة:
منها: ما قيل ما الحكمة في الكسوف ؟ والجواب: ما قاله أبو الفرج ، فيه سبع فوائد:
الأول: ظهور التصرف في الشمس والقمر .
الثاني: تبيين قبح شأن من يعبدهما .
الثالث: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة عن مسكن الذهول .
الخامس: أنهما يوجدان على حال التمام فيركسان، ثم يلطف بهما فيعادان إلى ما كانا عليه فيشار بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو .
السادس: أن يفعل بهما صورة عقاب لمن لا ذنب له .
السابع: أن الصلوات المفروضات عند كثير من الخلق عادة لا انزعاج لهم فيها، ولا وجود هيبة، فأتى بهذه الآية، وسنت لهما الصلاة ليفعلوا صلاة على انزعاج وهيبة .
ومنها: ما قيل: أليس في رؤية الأهلة، وحدوث الحر والبرد، وكل ما جرت العادة بحدوثه من آيات الله تعالى، فما معنى قوله في الكسوفين: إنهما آيتان ؟ وأجيب بأن هذه الحوادث آيات دالة على وجوده عز وجل وقدرته، وخص الكسوفين ; لإخباره صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: أن القيامة تقوم وهما منكوسان وذاهبا النور، فلما أعلمهم بذلك أمرهم عند رؤية الكسوف بالصلاة والتوبة خوفا من أن يكون الكسوف لقيام الساعة، ليعتدوا لها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : يحتمل أن يكون هذا قبل أن يعلمه الله تعالى بأشراط الساعة .
ويؤيده قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ولأهل الحساب فيه كلام كثير، أكثره خباط، يقولون: أما كسوف الشمس فإن القمر يحول بينها وبين النظر، وأما كسوف القمر فإن الشمس تخلع نورها عليه، فإذا وقع في ظل الأرض لم يكن له نور بحسب ما تكون له المقابلة، ويكون الدخول في ظل الأرض، يكون الكسوف من كل أو بعض، قالوا: وهذا أمر يدل عليه الحساب، ويصدق فيه البرهان .
ورد عليهم بأنهم قالوا بالبرهان: إن الشمس أضعاف القمر في الجرمية بالعقل، فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله، ولا يأخذ منه عشره ! وأيضا: إن الشمس إذا كانت تعطيه نورها، فكيف يحجب نورها، ونوره من نورها، هذا خباط ! وأيضا: قلتم: إن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفا أو نحوها، وقلتم: إن القمر أكبر منها بأقل من ذلك، فكيف يقع الأعظم في ظل الأصغر، وكيف تحجب الأرض نور الشمس، وهي في زاوية منها ! وأيضا: فالشمس لها فلك ومجرى، والقمر كذلك له فلك ومجرى، ولا خلاف أن كل واحد منهما محدود معلوم، لا يعدو مجراه كل يوم إلى مثله من العام، فيجتمعان ويتقابلان، فلو كان الكسوف لوقوعه في ظل الأرض في وقت لكان ذلك الوقت محدودا معلوما ; لأن المجرى منهما محدود معلوم، فلما كان تأتي الأوقات المختلفة والجري واحدا، والحساب واحدا، علم قطعا فساد قولهم .