أي هذا باب في بيان صلاة الكسوف بالجماعة ، أشار بهذا إلى أن صلاة الكسوف بالجماعة سنة، وقال صاحب الذخيرة من أصحابنا: الجماعة فيها سنة، ويصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين .
وفي " المرغيناني ": يؤمهم فيها إمام حيهم بإذن السلطان ; لأن اجتماع الناس ربما أوجب فتنة وخللا، ولا يصلون في مساجدهم، بل يصلون جماعة واحدة، ولو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى، وفي " مبسوط " بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في غير رواية الأصول: لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة في مسجده . وكذا في " المحيط " . وقال الإسبيجابي : لكن بإذن الإمام الأعظم .
وقال بعضهم: باب صلاة الكسوف جماعة، أي: وإن لم يحضر الإمام . قلت: [ ص: 81 ] إذا لم يكن الإمام حاضرا كيف يصلون جماعة، ولا تكون الصلاة بالجماعة إلا إذا كان فيهم إمام، فإن لم يكن إمام وصلوا فرادى لا يقال صلوا بجماعة، وإن كانوا جماعات .
فإن قلت: بم انتصب جماعة ؟ قلت: يجوز أن يكون بنزع الخافض كما قدرناه .
فإن قلت: هل يجوز أن يكون حالا ؟ قلت: يجوز إذا قدر هكذا باب صلاة القوم الكسوف حال كونهم جماعة، فطوى ذكر الفاعل للعلم به .