وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك، وقال: يصلين فرادى، وهو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيين .
قلت: إن أراد بالكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه، فليس كذلك ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يرى بخروج العجائز فيها غير أنهن يقفن وراء صفوف الرجال .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ومحمد : يخرجن في جميع الصلوات لعموم المصيبة، فلا يختص ذلك بالرجال . وروى nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن الكسوف يخاطب به من يخاطب بالجمعة . وفي " التوضيح ": ورخص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والكوفيون للعجائز، وكرهوا للشابة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أكره لمن لا هيئة له بارعة من النساء ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحب لهن ونحب لذات الهيئة أن تصليها في بيتها . ورأى إسحاق أن يخرجن، شبابا كن أو عجائز، ولو كن حيضا، وتعتزل الحيض المسجد، ولا يقربن منه .