أي هذا باب في بيان كم من سجد للتلاوة لأجل سجود القارئ ، وحكمه أنه ينبغي أن يسجد لسجود القارئ حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، كذا أطلق، ولكن فيه خلاف، وقد ذكرنا فيما مضى أنهم اختلفوا في السامع الذي ليس بمستمع، وهو الذي لم يقصد الاستماع، ولم يجلس له، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مختصر البويطي " : لا أؤكده، وإن سجد فحسن.
وعند الحنفية : يجب على القارئ والسامع والمستمع، وقد ذكرنا دلائلهم عن قريب.
وقال بعضهم : في الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع.
قلت : ليس كذلك ; لأن تعلق السجدة بالسامع سواء كان من حيث الوجوب، أو من حيث السنية لا يتعلق بسجدة القارئ، بل بسماعه يجب عليه، أو يسن على الخلاف، وسواء في ذلك سجود القارئ وعدمه.