أي هذا باب في بيان حكم من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ، وكأن من رأى ذلك يحمل الأمر في قوله [ ص: 108 ] " اسجدوا "، وقوله " واسجد " على الندب، أو على أن المراد به سجود الصلاة، أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب، وفي سجدة التلاوة على الندب.
قلت : الأمر إذا جرد عن القرائن يدل على الوجوب لتجرده عن القرينة الصارفة عن الوجوب، وحمله على سجود الصلاة يحتاج إلى دليل، واستعماله في الصلاة المكتوبة على الوجوب، وفي سجدة التلاوة على الندب استعمال لمفهومين مختلفين في حالة واحدة، وهو ممتنع.